الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٨ - باب كفّارة ما أصاب المحرم من صيد الحرم
عليه دم لكل بيضة و عليه ثمنها قال سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثم قال إن الدماء لزمته لأكله و هو محرم و إن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم.
[٤]
١٣١٢٠- ٤ الكافي، ٤/ ٣٩٥/ ٣/ ١ محمد عن محمد بن الحسين [١] عن ابن بزيع التهذيب، ٥/ ٣٧١/ ٢٠٥/ ١ الصفار عن التهذيب، ٥/ ٤٦٦/ ٢٧٣/ ١ الزيات عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه ع في رجل محرم مر و هو في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها و شرب من لبنها قال عليه دم و جزاؤه في الحرم ثمن اللبن [٢].
[٥]
١٣١٢١- ٥ الكافي، ٤/ ٣٩٥/ ٤/ ١ الخمسة و صفوان عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ع إن أصبت الصيد و أنت محرم [حرام] في الحرم فالفداء مضاعف عليك و إن أصبته و أنت حلال في الحرم فالفداء قيمة واحدة و إن أصبته و أنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد.
[٦]
١٣١٢٢- ٦ الكافي، ٤/ ٣٩٥/ ٥/ ١ العدة عن أحمد عن الحسن بن علي عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه ع قال إنما يكون الجزاء مضاعفا
[١] . محمّد بن الحسين هو ابن الحسين بن أبي الخطاب و اسم أبي الخطاب زيد و هو أبو جعفر الزّيّات الجليل القدر الكوفيّ الثقة «عهد».
[٢] . في التهذيب و جزاء الحرم ثمن اللّبن «عهد».