الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٨ - باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض
الحديث السابق أو على ما إذا خلا البيضة من الفرخ المتحرك و حمل ما يخالفه على ما إذا كان في البيضة فرخ يتحرك كما يدل عليه حديث محمد بن الفضيل الآتي من الفقيه و أما تقديم الصيام على الإطعام في هذا الحديث و حديث محمد بن الفضيل فلعله لاختلاف القدرة و العجز في الناس بالإضافة إلى الأمرين و الأظهر أن في الكلام تقديما و تأخيرا و لعله وقع سهوا من الراوي فإن الإطعام أبدا مقدم على الصيام
[٨]
١٣٠٩٧- ٨ الكافي، ٤/ ٣٨٨/ ١٢/ ١ العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن ابن رئاب الكافي، ٤/ ٣٨٨/ ١٢/ ١ العدة عن سهل عن السراد التهذيب، ٥/ ٣٥٥/ ١٤٨/ ١ موسى عن التهذيب، ٥/ ٤٦٦/ ٢٧٤/ ١ السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم قال على الذي اشترى للمحرم فداء و على المحرم فداء قلت و ما عليهما قال على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم و على المحرم الجزاء لكل بيضة شاة.
[٩]
١٣٠٩٨- ٩ الفقيه، ٢/ ٣٦٧/ ٢٧٣٠ محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو محرم فقال إن قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة درهم و إن قتلها في