الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣٨ - باب اجتماع المحرمين على الصيد
النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد اللَّه ع بمكة فأخبرته و سألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم على غير تعمد فلو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة قال أبو ولاد و كان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم.
[٨]
١٣٠٥٨- ٨ الكافي، ٤/ ٣٩٢/ ٦/ ١ أحمد عن السراد عن شهاب عن زرارة عن أحدهما الفقيه، ٢/ ٣٧٤/ ٢٧٣٧ زرارة و بكير عن أحدهما ع في محرمين أصابا صيدا فقال على كل واحد منهما الفداء.
[٩]
١٣٠٥٩- ٩ التهذيب، ٥/ ٣٥٢/ ١٣٦/ ١ موسى عن ابن رئاب عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال على كل واحد منهما الفداء.
[١٠]
١٣٠٦٠- ١٠ التهذيب، ٥/ ٣٧٠/ ٢٠١/ ١ موسى عن إبراهيم بن أبي سمال [سماك] عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تأكل شيئا من الصيد و إن صاده حلال و ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمد و لأن اللَّه قد أوجبه عليك فإن أصبته و أنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة و إن أصبته و أنت حرام في الحل