الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣٦ - باب اجتماع المحرمين على الصيد
ع عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما قال عليهما جميعا [١] يفدي كل واحد منهما على حدته.
[٣]
١٣٠٥٣- ٣ الكافي، ٤/ ٣٩١/ ٢/ ١ الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، ٥/ ٣٥١/ ١٣٢/ ١ الحسين عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال إن اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته.
[٤]
١٣٠٥٤- ٤ التهذيب، ٥/ ٣٥١/ ١٣٤/ ١ موسى عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم ما عليهم قال على كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا.
[٥]
١٣٠٥٥- ٥ الكافي، ٤/ ٣٩١/ ٣/ ١ القميان عن صفوان عن الحكم بن أيمن عن الفقيه، ٢/ ٣٧٣/ ٢٧٣٥ يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد اللَّه ع صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة شاة
[١] . قوله «عليهما جميعا» قال في الشرائع فعلى المصيب فداء بجنايته و كذا على المخطى لإعانته. و أنكر ابن إدريس ثبوت شيء على المخطي و لعلّ المراد من عدم الإصابة هنا عدم الاهلاك لا عدم وصول السّهم و عدم الجرح بل لعلّ الظاهر من قوله يرميان صيدا الإصابة في الجملة و يؤيّده أنّ السّهم إن لم يصل لا يصدق عليه الاعانة «ش».