الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩٦ - باب ما دون الوقاع
ذلك على ما إذا لم يمن
[٩]
١٢٩٥٧- ٩ الكافي، ٤/ ٣٧٧/ ٧/ ١ القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى فقال إن كان موسرا فعليه بدنة و إن كان بين ذلك فبقرة و إن كان فقيرا فشاة أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء- و لكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له.
[١٠]
١٢٩٥٨- ١٠ التهذيب، ٥/ ٣٢٥/ ٢٨/ ١ موسى عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن الفقيه، ٢/ ٣٣٢/ ٢٥٩٠ أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل محرم نظر إلى ساق امرأة- الفقيه، أو إلى فرجها ش فأمنى فقال إن كان موسرا فعليه بدنة و إن كان وسطا فعليه بقرة و إن كان فقيرا فعليه شاة و قال إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى [١] و لكني جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له.
بيان
لعل المراد أن الموجب للدم ليس الإمناء خاصة بل مع النظر المحرم كما
[١] . قوله «لأنّه أمنى» فانّ الامناء بغير اختياره «ش».