الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٣ - باب غشيان النساء للمحرم
النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان ما عليهما فقال إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا و يفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك و حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و إن كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شيء.
[١١]
١٢٩٢٨- ١١ الفقيه، ٢/ ٣٣١/ ٢٥٨٩ أبو بصير أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن رجل واقع امرأته و هو محرم قال عليه جزور كوماء قال لا يقدر قال ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و لا يفسدوا عليه حجه.
بيان
الكوماء الناقة العظيمة السنام
[١٢]
١٢٩٢٩- ١٢ الفقيه، ٢/ ٣٣٠/ ٢٥٨٨ و قال الصادق ع إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للإحرام و قبل أن تلبي فلا شيء عليك- فإن جامعت و أنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة و الحج من قابل- و إن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل- و إن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك.
[١٣]
١٢٩٣٠- ١٣ التهذيب، ٥/ ٣٣١/ ٥٣/ ١ ابن عيسى عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن خالد الأصم قال حججت و جماعة من أصحابنا و كانت معنا امرأة فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا