الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٥ - باب ما يتعلق بملك البضع للمحرم
[٨]
١٢٩٠٦- ٨ الكافي، ٤/ ٣٧٢/ ٤/ ١ الثلاثة و صفوان [١] عن ابن عمار قال المحرم لا يتزوج و لا يزوج فإن فعل فنكاحه باطل [٢].
[٩]
١٢٩٠٧- ٩ التهذيب، ٥/ ٣٢٨/ ٤٢/ ١ الحسين عن ابن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم يتزوج قال نكاحه باطل.
[١٠]
١٢٩٠٨- ١٠ التهذيب، ٥/ ٣٣٠/ ٤٩/ ١ ابن عيسى عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل.
[١١]
١٢٩٠٩- ١١ التهذيب، ٥/ ٣٣٠/ ٥٠/ ١ موسى عن عبد الرحمن عن الفقيه، ٢/ ٣٦١/ ٢٧٠٩ الفقيه، ٢/ ٣٦١/ ٢٧١٠ عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج و لا يزوج محلا- الفقيه، فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل و إن رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم فأبطل رسول اللَّه ص
[١] . في الكافي المطبوع عن صفوان مكان و صفوان.
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ٣٣٠ رقم ١١٣٥ بهذا السند أيضا.