الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٤ - باب ما يتعلق بملك البضع للمحرم
عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد اللَّه ع قال إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.
[٤]
١٢٩٠٢- ٤ التهذيب، ٥/ ٣٢٩/ ٤٥/ ١ موسى عن العباس عن ابن بكير عن أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٥]
١٢٩٠٣- ٥ الفقيه، ٢/ ٣٦١/ ٢٧١١ و قال يعني أبا عبد اللَّه ع من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما و لم تحل له أبدا.
[٦]
١٢٩٠٤- ٦ الفقيه، ٢/ ٣٦٢/ ٢٧١٢ و في رواية سماعة لها المهر إن كان دخل بها.
[٧]
١٢٩٠٥- ٧ التهذيب، ٥/ ٣١٥/ ٨٥/ ١ الحسين عن عثمان عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن الفقيه، ٢/ ٣٦١/ ٢٧٠٨ أبي عبد اللَّه ع في المحرم يشهد نكاح محلين قال لا يشهد ثم قال يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل.
بيان
قال في الفقيه هذا على الإنكار لذلك لا على أنه يجوز و مثله قال في التهذيبين أراد أنه تمثيل أكد به الحكم للسائل