الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠٦ - باب الهدي و الأضحية على من يجبان
أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أ عليه أن يذبح عنه قال لا إن اللَّه تعالى يقولعَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ [١].
[٧]
١٣٨٥٢- ٧ التهذيب، ٥/ ٢٠٠/ ٥/ ١ الحسين عن التهذيب، ٥/ ٤٨٢/ ٣٦٠/ ١ ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن ع فقلت أمرت مملوكي أن يتمتع فقال إن شئت فاذبح عنه و إن شئت فمره فليصم.
[٨]
١٣٨٥٣- ٨ التهذيب، ٥/ ٢٠٠/ ٦/ ١ سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سأل رجل أبا عبد اللَّه ع عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال فمره فليصم و إن شئت فاذبح عنه.
[٩]
١٣٨٥٤- ٩ الكافي، ٤/ ٣٠٤/ ٨/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٥/ ٢٠١/ ٨/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن غلام لنا أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية و لم أذبح عنه أ فله أن يصوم بعد النفر فقال ذهبت الأيام التي قال اللَّه أ لا كنت أمرته أن يفرد الحج قلت طلبت الخير قال كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة و كان ذلك يوم النفر الأخير.
[١] . النحل/ ٧٦.