الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠٥ - باب الهدي و الأضحية على من يجبان
و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين فإن اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا و إذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي.
[٤]
١٣٨٤٩- ٤ الكافي، ٤/ ٣٠٤/ ٦/ ١ القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة- و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.
[٥]
١٣٨٥٠- ٥ الكافي، ٤/ ٣٠٥/ ٩/ ١ العدة عن سهل عن البزنطي عن الفقيه، ٢/ ٤٣٤/ ٢٨٩٧ سماعة أنه سئل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال عليه أن يضحي عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم- فبعضهم ضحى و بعضهم أمسك الدراهم و صام قال قد أجزأ عنهم و هو بالخيار إن شاء تركها و لو أنه أمرهم و صاموا كان قد أجزأ عنهم.
بيان
قد مضى ما يناسب هذه الأخبار في باب حج المملوك و الصبي و في باب ميقات الصبيان و أنه يذبح عن الصغار و يصوم الكبار
[٦]
١٣٨٥١- ٦ التهذيب، ٥/ ٤٨٢/ ٣٥٩/ ١ محمد عن ابن فضال التهذيب، ٥/ ٢٠٠/ ٤/ ١ الحسين عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل