الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٧٢ - باب من لم يدرك الموقفين كما ينبغي
الفقيه، ٢/ ٤٧٢/ ٢٩٩٦ التهذيب، ٥/ ٢٩٥/ ٣٧/ ١ السراد عن داود الرقي قال كنت مع أبي عبد اللَّه ع بمنى إذ جاء رجل فقال إن قوما قدموا يوم النحر و قد فاتهم الحج فقال نسأل اللَّه العافية أرى أن يهريق كل واحد منهم دم شاة و يحلون و عليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم و إن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
بيان
حمله في التهذيبين على حج التطوع و حمل الحج من قابل على الاستحباب [١] و احتمل في الإستبصار حمله على من اشترط في إحرامه فإنه لم يلزمه الحج من قابل كما في الحديث الآتي.
أقول و ذلك لأنه لا بد لمن أتى مكة من إتيانه بإحدى العبادتين و لهذا يقول في شرطه حين يحرم و إن لم تكن حجة فعمرة
[٢٤]
١٣٧٧٥- ٢٤ التهذيب، ٥/ ٢٩٥/ ٣٨/ ١ موسى عن السراد عن ابن رئاب عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال يقيم
[١] . ينبغي أن يحمل الحجّ من قابل على تأكّد الاستحباب في كلتي الصّورتين لأنّ الواجب المستقر في الذّمة لا يسقط بالشّرط و غيره غير واجب التّدارك و إن لم يشترط أمّا فائدة الاشتراط فالتّحليل عند الاحتباس من دون هدي إلّا لمن ساقه كما يستفاد من بعض الأخبار أو تعجيل التحليل قبل بلوغ الهدي محلّه عند عروض الاحصار «عهد».