الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦٨ - باب من لم يدرك الموقفين كما ينبغي
و عليه الحج من قابل.
[٩]
١٣٧٦٠- ٩ التهذيب، ٥/ ٢٩١/ ٢٣/ ١ الحسين عن حماد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل.
[١٠]
١٣٧٦١- ١٠ التهذيب، ٥/ ٤٨٠/ ٣٥٠/ ١ حماد عن حريز قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن مفرد الحج الحديث و زاد قال قلت كيف يصنع قال يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة فإن شاء أقام بمكة و إن شاء أقام بمنى مع الناس و إن شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شيء.
[١١]
١٣٧٦٢- ١١ الكافي، ٤/ ٤٧٦/ ٣/ ١ الثلاثة عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ع قال من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج [١].
[١٢]
١٣٧٦٣- ١٢ الكافي، ٤/ ٤٧٦/ ٤/ ١ العدة عن ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج.
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٢٩١ رقم ٩٨٨ بهذا السّند أيضا.