زيارة عاشوراء تحفة من السماء (بحوث الشيخ مسلم الداوري) - الحسيني، عباس - الصفحة ٢٤٦
يكشف عن إمضائهم له، فيكون دالاًّ على الجواز.
نعم، ورد في بعض الأخبار كراهيّة لبس السواد مطلقاً، أو في الصّلاة.
منها: محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام، قال: قلت له: أصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: ((لا تصلّ فيها؛ فإنّها لباس أهل النار))[١].
ومنها: عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابه رفعه، قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يكره السواد إلاّ في ثلاث: الخف، والعمامة، والكساء[٢].
ومنها: عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام، قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء، قال: ((لا تصلِّ فيها؛ فإنّها لباس أهل النار))[٣].
ومنها: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام، قال: ((حدّثني أبي، عن جدّي، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليه السّلام، قال ــ فيما علّم أصحابه
[١] الكافي ٣: ٣٩٧، كتاب الصّلاة، باب اللباس الّذي تكره الصّلاة فيه وما لا تكره، الحديث ٣٠، وتهذيب الأحكام ٢: ١٨٩، الحديث ٨٣٦.
[٢] الكافي ٦: ٤٦٣، كتاب الزي والتجمّل والمروءة، باب ٣٤٨، الحديث ١.
[٣] علل الشرائع ٢: ٣٤٦، باب ٥٦، الحديث ١.