تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٤ - كتاب الاجتهاد والتقليد

مسألة ٥٥: إذا كان البايع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا، أو العقد بالفارسي، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البايع أيضا لأنه متقوم (١) بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين (٢)، وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، ومذهب الآخر صحته.
مسألة ٥٦: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي (٣)،
____________________
حتى في العبادات.
وتوهم عدم تمشي قصد القربة، في غير محله، ولا سيما إذا كان يحتمل الصحة، والتفصيل في محله.
نعم، إذا كان يعتقد حرمة العمل المستناب فيه اجتهادا أو تقليدا، فلا يجوز، فعلى الوصي الوفاء بالوصاية حسب التفصيل المذكور، وتفصيل المسألة يطلب من صلاة الاستيجار، وقضاء الولي، وكتاب الوصية.
١ - الأنسب التعليل بأن النتيجة تابعة لأخس المقدمتين، وإلا فالعقد غير متقوم بالطرفين ماهية، وإنما يتقوم بهما أثرا وفي صيرورته موضوعا لحكم العقلاء مثلا.
٢ - في صورة عدم تمشي قصد المعاملة من المعتقد بالبطلان، وإلا فلا وجه للملازمة المذكورة في المتن، ضرورة أنه يجوز أن يشتري زيد من عمرو ماله ولو كان عمرو معتقدا أنه غصب، ويجب على المشتري رد الثمن إلى البائع، ولا يجوز له عقلا التصرف فيه حسب ما اعتقده.
٣ - حكم المسألة يطلب من كتاب القضاء، وبين ما هنا مع ما يأتي في المسألة الثامنة والستين مخالفة ما، ولا ينبغي الخلط بين مسائل التقليد، وحكم الحاكم وأحكام القاضي ومسائل المرافعات الراجعة إلى محلها.
(٣٤)