حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٠٨
٣٠٥٥.عنه صلى الله عليه و آله : مَن وَلِيَ مِن أمرِ المُسلِمينَ شَيئا فَأَمَّرَ عَلَيهِم أحَدا مُحاباةً ، فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللّه ِ ، لا يَقبَلُ اللّه ُ مِنهُ صَرفا ولا عَدلاً حَتّى يُدخِلَهُ جَهَنَّمَ . ومَن أعطى أحَدا حِمَى اللّه ِ [١] فَقَدِ انتَهَكَ في حِمَى اللّه ِ شَيئا بِغَيرِ حَقِّهِ ، فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللّه ِ . [٢]
٣٠٥٦.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : السُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ لَهُ . [٣]
٣٠٥٧.تفسير القمي : إنَّما صارَت لِلإِمامِ وَحدَهُ مِنَ الخُمسِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ ، لِأَنَّ اللّه َ قَد ألزَمَهُ ما أَلزَمَ النَّبِيَّ مِن تَربِيَةِ الأَيتامِ ، ومُؤَنِ المُسلِمينَ ، وقَضاءِ دُيونِهِم ، وَحَملِهِم فِي الحَجِّ وَالجِهادِ ، وذلِكَ قَولُ رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله لَمّا أنزَلَ اللّه ُ عَلَيهِ : «النَّبِىُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَ أَزْوَ جُهُ أُمَّهَـتُهُمْ» [٤] وهُوَ أبٌ لَهُم ، فَلَمّا جَعَلَهُ اللّه ُ أباً لِلمُؤمِنينَ لَزِمَهُ ما يَلزَمُ الوالِدَ لِلوَلَدِ . فَقالَ عِندَ ذلِكَ : مَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا [٥] فَعَلَى الوالي ، فَلَزِمَ الإِمامَ ما لَزِمَ الرَّسولَ ، فَلِذلِكَ صارَ لَهُ مِنَ الخُمسِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ . [٦]
راجع : ص ٥٠٠ (قضاء دين المعسر) .
[١] حِمَى اللّه ورسوله : ما يُحمى للخيل التي تُرصَد للجهاد ، والإبل التي يُحمَل عليها في سبيل اللّه ، وإبل الزكاة وغيرها (اُنظر النهاية : ج ١ ص ٤٤٧ «حما») .[٢] مسند ابن حنبل : ج ١ ص ٢٤ ح ٢١ عن أبي بكر .[٣] سنن أبي داوود : ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٢٠٨٣ عن عائشة و ج ١ ص ٥٤٠ ح ٢٢٦٠ عن ابن عبّاس .[٤] الأحزاب : ٦ .[٥] الضَّياعُ : العِيالُ (النهاية : ج ٣ ص ١٠٧ «ضيع») .[٦] تفسير القمّي : ج ١ ص ٢٧٨ ، بحار الأنوار : ج ٩٦ ص ١٩٨ ح ٣ .