حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٠٠
٣٠٣٩.عنه صلى الله عليه و آله : مَنِ استُرعِيَ رَعِيَّةً فَغَشَّها ، لَقِيَ رَبَّهُ وهُوَ عَلَيهِ غَضبانُ . [١]
٣٠٤٠.عنه صلى الله عليه و آله : إنّي لَعَنتُ ثَلاثَةً ، فَلَعَنَهُمُ اللّه ُ تَعالى : الإِمامُ يَتَّجِرُ في رَعِيَّتِهِ . . . [٢] . [٣]
٣٠٤١.عنه صلى الله عليه و آله : مِن أخوَنِ الخِيانَةِ تِجارَةُ الوالي في رَعِيَّتِهِ . [٤]
٧ / ١١
قَضاءُ دَينِ المُعسِرِ
٣٠٤٢.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : مَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، ومَن تَرَكَ كَلّاً [٥] فَإِلَينا . [٦]
٣٠٤٣.عنه صلى الله عليه و آله : ما مِن غَريمٍ ذَهَبَ بِغَريمِهِ إلى والٍ مِن وُلاةِ المُسلِمينَ وَاستَبانَ لِلوالي عُسرَتُهُ ، إلّا بَرِئَ هذَا المُعسِرُ مِن دَينِهِ ، وصارَ دَينُهُ عَلى والِي المُسلِمينَ فيما في يَدَيهِ مِن أموالِ المُسلِمينَ . [٧]
٣٠٤٤.عنه صلى الله عليه و آله ـ أنَّهُ كانَ يَقولُ ـ: أنَا أولى بِكُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفسِهِ ، فَأَيُّما رَجُلٍ ماتَ وتَرَكَ دَينا فَإِلَيَّ ، ومَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ . [٨]
[١] تاريخ بغداد : ج ٣ ص ٣٧٩ الرقم ١٤٩٧ عن معقل بن يسار .[٢] قوله : «يتّجر في رعيّته» وذلك بأن يزيد أو ينقص عليهم في الأسعار والقيمة كما يفعله أهل الجور ، وقيل : يريد أن يجعلهم كالتجارة كلّما أراد أن يأخذ شيئا أخذه منهم لنفسه لا لمصلحة عامة المسلمين . أو يريد أنّه إذا باع شيئا وعُرف أنّه للإمام أخذه المشتري غاليا ، وإذا أخذ منهم شيئا للإمام أعطوه رخيصا بالكره منهم (درر الأحاديث النبويّة : ص ١١٤) .[٣] مسند زيد : ص ٢٥٥ عن زيد بن على عن أبيه عن جده عن الإمام عليّ عليهم السلام .[٤] مسند الشاميّين : ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٣٢٣ عن أبي الأسود المالكي عن أبيه عن جدّه .[٥] الكَلُّ : العِيالُ والثِقْلُ (الصحاح : ج ٥ ص ١٨١١ «كلل») .[٦] صحيح البخاري : ج ٢ ص ٨٤٥ ح ٢٢٦٨ عن أبي هريرة .[٧] تفسير القمّي : ج ١ ص ٩٤ عن عائشة ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ١٤٨ ح ١ .[٨] سنن أبي داوود : ج ٣ ص ١٣٧ ح ٢٩٥٦ ؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج ٢ ص ١٨٧ نحوه وكلاهما عن جابر بن عبد اللّه ، بحار الأنوار : ج ٣٨ ص ٣٣٩ ح ١٣ .