حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٠٢
٣٠٤٥.عنه صلى الله عليه و آله : ما مِن مُؤمِنٍ إلّا وأنَا أولى بِهِ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ ، اِقرَؤوا إن شِئتُم : «النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» [١] ، فَأَيُّما مُؤمِنٍ ماتَ وتَرَكَ مالاً فَليَرِثهُ عَصَبَتُهُ مَن كانوا ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا فَليَأتِني فَأَنَا مَولاهُ . [٢]
٣٠٤٦.مسند ابن حنبل عن أبي هريرة : كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله إذا شَهِدَ جَنازَةً سَأَلَ : هَل عَلى صاحِبِكُم دَينٌ ؟ فَإِن قالوا : نَعَم ، قالَ : هَل لَهُ وَفاءٌ ؟ فَإِن قالوا : نَعَم ، صَلّى عَلَيهِ ، و إن قالوا : لا ، قالَ : صَلّوا عَلى صاحِبِكُم . فَلَمّا فَتَحَ اللّه ُ عز و جل عَلَيهِ الفُتوحَ ، قالَ : أنَا أولى بِالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهِم ، فَمَن تَرَكَ دَينا فَعَلَيَّ ، ومَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ . [٣]
٣٠٤٧.الإمام الصادق عليه السلام : قالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : أيُّما مُؤمِنٍ أو مُسلِمٍ ماتَ وتَرَكَ دَينا لَم يَكُن في فَسادٍ و لا إسرافٍ ، فَعَلَى الإِمامِ أن يَقضِيَهُ ، فَإِن لَم يَقضِهِ فَعَلَيهِ إثمُ ذلِكَ ، إنَّ اللّه َ تَبارَكَ و تَعالى يَقولُ : «إِنَّمَاالصَّدَقَـتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَـكِينِ» [٤] الآيَةُ . . . فَهُوَ مِنَ الغارِمينَ [٥] ، ولَهُ سَهمٌ عِندَ الإِمامِ ، فَإِن حَبَسَهُ فَإِثمُهُ عَلَيهِ . [٦]
٣٠٤٨.الإمام الصّادق عليه السلام : مَن كانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ مالٌ أخَذَهُ ولَم يُنفِقهُ في إسرافٍ أو في مَعصِيَةٍ ، فَعَسَرَ عَلَيهِ أن يَقضِيَهُ ، فَعَلى مَن لَهُ المالُ أن يُنظِرَهُ حَتّى يَرزُقَهُ اللّه ُ فَيَقضِيَهُ، وإن كانَ الإِمامُ العادِلُ قائِما فَعَلَيهِ أن يَقضِيَ عَنهُ دَينَهُ ، لِقَولِ رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : «مَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا فَعَلَى الإِمامِ ما ضَمِنَهُ الرَّسولُ» . [٧]
[١] الأحزاب : ٦ .[٢] صحيح البخاري : ج ٢ ص ٨٤٥ ح ٢٢٦٩ و ج ٤ ص ١٧٩٥ ح ٤٥٠٣ كلاهما عن أبي هريرة .[٣] مسند ابن حنبل : ج ٣ ص ١٤١ ح ٧٩٠٤ .[٤] التوبة : ٦٠ ونصّها : «إِنَّمَا الصَّدَقَـتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـكِينِ وَالْعَـمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَـرِمِينَ» .[٥] الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه ، والغُرم أداء شيء لازم (النهاية : ج ٣ ص ٣٦٣ «غرم») .[٦] الكافي : ج ١ ص ٤٠٧ ح ٧ عن صباح بن سيابة ، بحار الأنوار : ج ٢٧ ص ٢٤٩ ح ٩ .[٧] تفسير القمّي : ج ١ ص ٩٤ ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ١٤٨ ح ١ .