شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ١٨٣ - ٤٠/ ٩- ٧
قَالَ: عَلِيٌ لَقَدْ مَكَثَتِ الْمَلَائِكَةُ سِنِينَ وَ أَشْهُراً- لَا يَسْتَغْفِرُونَ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ وَ لِي، [١] وَ فِينَا نَزَلَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ: الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ إِلَى [قَوْلِهِ] الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
فَقَالَ: قَوْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: مَنْ كَانَ مِنْ آبَاءِ عَلِيٍّ وَ ذُرِّيَّتِهِ [كَذَا] الَّذِينَ أُنْزِلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَاتُ فَقَالَ عَلِيٌّ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا مِنْ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ وَ إِسْحَاقُ وَ يَعْقُوبُ أَ لَيْسَ هَؤُلَاءِ مِنْ آبَائِنَا
٨١٧- حَدَّثُونَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَالِحٍ السَّبِيعِيِّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُفَلَّسٍ الْأَنْصَارِيُ [٢] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْأَعْشَى، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ وَ اللَّهِ لَقَدْ مَكَثَتِ الْمَلَائِكَةُ سَبْعَ سِنِينَ وَ أَشْهُراً، مَا يَسْتَغْفِرُونَ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ وَ لِي، وَ فِينَا [٣] أُنْزِلَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ:
وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا- رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً [وَ سَاقَ الْكَلَامَ] حَتَّى خَتَمَ الْآيَتَيْنِ، فَقَالَ: قَوْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: مَنْ آبَاؤُهُمْ فَقَالَ:
سُبْحَانَ اللَّهِ آبَاؤُنَا إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ وَ إِسْحَاقُ
[١]. وَ هَذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ، وَ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْحَدِيثِ (١١٣) وَ تَوَالِيهِ مِنْ تَرْجَمَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ تَارِيخِ دِمَشْقَ: ج ١ ص ٨ بِطُرُقٍ ثَلَاثَةٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم).
وَ رَوَاهُ أَيْضاً فِي الْحَدِيثِ: (٨٠- ٨١) مِنَ التَّرْجَمَةِ بِسَنَدَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ ذَكَرْنَاهُ فِي تَعْلِيقِهِمَا بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ عَنْ مَصَادِرَ جَمَّةٍ.
[٢]. كَذَا فِي الْأَصْلِ الْكِرْمَانِيِّ، وَ فِي الْأَصْلِ الْيَمَنِيِّ: «مُغَلِّسٍ الْأَنْصَارِيُّ» وَ لَمْ يَتَيَسَّرْ لِيَ الْعُثُورُ عَلَى تَرْجَمَتِهِ.
[٣]. هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَ فِي أَصْلَيَّ كِلَيْهِا: وَ فِيهِ».
وَ انْظُرِ الْحَدِيثَ: (١٦٨) فِي أَوَاخِرِ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ مَنَاقِبِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَرَقِ:- ٥٧-