شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ٤٨١ - ١٠٣/ ٣- ١
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص:
وَ الْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَفْسِيرُهَا فَقَالَ: وَ الْعَصْرِ قَسَمٌ مِنَ اللَّهِ، أَقْسَمَ رَبُّكُمْ بِآخِرِ النَّهَارِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ [وَ هُوَ] أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ [هُوَ] عَلِيٌ [١]
١١٥٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْجُرْجَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبِي [قَالَ:] حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُقْرِئُ، أَخْبَرَنَا [٢] الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عُفَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ [قَالَ] حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ قُتَيْبَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ [قَالَ:] حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ،
[١]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ عَدَا مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَاتِ، وَ مِنْ قَوْلِهِ: «ابْنُ هِشَامٍ» إِلَى آخِرِهِ سَقَطَ عَنِ النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ وَ بَعْدَهُ فِيهَا بَيَاضٌ قَدْرَ سَطْرَيْنِ يُسَاوِيَانِ خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً.
وَ الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَيْضاً ابْنُ مَرْدَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ (عليه السلام) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) يَعْنِي أَبَا جَهْلٍ (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ...) عَلِيٌّ وَ سَلْمَانُ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ) قَالَ: إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ (عليه السلام).
هَكَذَا رَوَاهُ عَنْهُ الْإِرْبِلِيُّ فِي عُنْوَانِ: «مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي شَأْنِ عَلِيٍّ» مِنْ كَشْفِ الْغُمَّةِ: ج ١، ص ٣٢٠.
[٢]. كَلِمَةُ: «أَخْبَرَنَا» كَانَتْ فِي الْأَصْلِ: «إن» وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ «أَنَا» الَّذِي يُرَادُ مِنْهُ فِي كُتُبِ الْمُحَدِّثِينَ «أَخْبَرَنَا» أَوْ «أَنْبَأَنَا» فَصَحَّفَهُ الْكَاتِبُ بِقَوْلِهِ: «إن». وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ: «ابن فَصُحِّفَ، وَ الْأَقْرَبُ بِحَسَبِ الِاحْتِمَالِ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ التَّثَبُّتِ.