شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ٣١٢ - ٥٨/ ١٣- ١٢
٩٥٠- رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ وَرْقَاءَ وَ جَمَاعَةٌ عَنْ مُجَاهِدٍ وَ بِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ [بْنُ حُمَيْدٍ] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ أُمِرُوا أَنْ لَا يُنَاجِيَ أَحَدٌ النَّبِيَّ ص حَتَّى يَتَصَدَّقَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ تَصَدَّقَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَنَاجَاهُ- فَلَمْ يُنَاجِهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ، ثُمَّ نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ: أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ الْآيَةَ.
٩٥١- وَ بِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ [بْنُ حُمَيْدٍ] قَالَ: أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عَلِيّاً قَالَ إِنَّ فِي الْقُرْآنِ لآَيَةً مَا عَمِلَ بِهَا غَيْرِي قَبْلِي وَ لَا بَعْدِي [وَ هِيَ] آيَةُ النَّجْوَى قَالَ: كَانَ لِي دِينَارٌ فَبِعْتُهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ- فَكُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُنَاجِيَ النَّبِيَّ تَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ [مِنْهُ] ثُمَّ نُسِخَتْ.