الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ١٢٢ - الشبهة الأولى- و هي اختصاص المتعلق بخصوص غنائم
الجواب عنها عسى أن ينتفع به المؤمنون «فإن الذكرى تنفع المؤمنين» [١].
- الشبهة الأولى- [و هي اختصاص المتعلق بخصوص غنائم]
و هي أقدم شبهة في الخمس، فقد تحقق النزاع في عموم متعلق الخمس فذهب الجمهور الى اختصاص المتعلق بخصوص غنائم الحرب، و قالوا بأن آية الخمس التي هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي تكفلت حكم الخمس و بيان مصرفه و متعلقه قد اختصت بالغنيمة التي تختص بغنيمة الحرب فقط و استدلوا على ذلك بوجوه:
الأول: إن لفظة (الغنيمة) تختص بغنائم الحرب إما وضعا كما ذهب اليه بعضهم أو بالنقل شرعا أو عرفا، كما ذهب اليه آخرون منهم القرطبي، و الرازي، و صاحب تفسير المنار، و سيأتي ذكر أقوالهم.
الثاني: السياق فإن آية الغنيمة قد ذكرت في ضمن مجموعة الآيات التي تذكر الجهاد مع المشركين و محاربتهم، و هو قرينة على التخصيص، و لو لم يكن اللفظ موضوعا له.
الثالث: الاتفاق كما ادعاه جمع من علماء الجمهور منهم القرطبي، و ابن رشد و غيرهما.
[١] سورة الذاريات- الآية: ٥٥.