تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٦ - مقدمة التحقيق

خاطر الفقهاء بها حتى انّ عدّة منهم قد صنّف فيها رسائل مستقلّة تشتمل على النكات البديعة كالنائيني و العراقي و الآشتياني و الرشتي و غيرهم من أهل الفضل و البصيرة.

و لكنّ المحقّق المنصف الناظر في هذه الرسالة سيقضي ظاهرا انّ ما ألقاه العلّامة حجّة اللّه الكبرى و آيته العظمى السيّد محمّد الحجّة الكوهكمري حول هذه المسألة و قرّره الفاضل الألمعي حجّة الإسلام و المسلمين الحاج الشيخ محمّد البهاري الهمداني بقلمه الظاهر المظهر يكون مع اختصاره أدقّ و أبين و أحسن و أنفع ما صنّف في هذا المقام المشكل.

و كيف لا يكون كذلك مع انّه (قدّس سرّه) كما يشهد تاريخ حياته الشريف في النجف و قم كان بحق رجل الفقاهة و المعرفة رجل الرواية و الدراية رجل الأدب و الفضيلة و كان معذلك رجل الايمان و خلوص النّية رجل التقوى و الزهادة رجل الكياسة و السياسة، و بالجملة كان صاحب سليقة مستقيمة و قريحة طيبّة و نظرة عميقة و لذا يرتجى من مثله أن يودع في هذه الرسالة لآلي غالية قلّ ما يوجد مثلها في الكتب الرائجة.

ثم انّ هذه الرسالة تشتمل على مزايا مختلفة نشير الى بعضها:

الأولى: انّها قد اتّكلت من البدو الى الختم على ما يكون له دخل كثير فيها لا على غيره و لذا لا تجد فيها مطالب قليل الفائدة لها أو بعيد الرابطة بها بل أخذت من جميع ما يناسبها بلبابه و ترك ما هو بالنسبة إليها كفضوله.

الثانية: انّها قد نظّمت بالترتيب الطبيعي الأصلح المؤثر في تقريب الواقع جدّا، و أنت خبير بانّ تنظيم المطالب بالوجه الصحيح يكون ذات فوائد كثيرة طبعا و ان كان مع الأسف مغفولا عنه في كثير من المصنّفات قديمها و حديثها و خصوصا قديمها.

الثالثة: إنّها تنظر الى ما قاله المحقّقون كالعلماء المذكورين مع ردّ إشكالاته و نقيصاته و لذا صارت بمثابة مصلحة و مكمّلة.