تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٩٥ - أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،

الحيوان، فمع الشك في حصول المعلّق عليه تجري البراءة لأنّه شكّ في ثبوت أصل الحكم من جهة الشك في حصول ما علّق عليه، نظير ما إذا قال المولى:

إن جاءك زيد فأكرمه حيث إنّ مع الشك في مجيئه يشكّ في وجوب إكرامه فيجري فيه أصل البراءة، من غير فرق في ذلك بين الشرطيّة و المانعيّة كما عرفت.

فما قلنا في المقام الأوّل بالاشتغال في بعض فروض الشرطيّة و المانعيّة مطلقا على تقدير أخذ القيد بعنوان الطبيعة اللابشرط و عدم الطبيعة كذلك إنّما هو من جهة كون المعلّق عليه حاصلا هناك، لفرض كون محل الكلام في الثوب المتخذ من الحيوان المردّد بين المأكوليّة و غير المأكوليّة، و هذا بخلاف المقام فإنّ فيه أصل المعلّق عليه و هو كون اللباس من الحيوان مشكوك فيكون أصل الحكم مشكوكا، فالأصل يقتضي البراءة كما عرفت فتأمّل في المقام حتى يظهر المرام.

ثم إنّه قد تبيّن مما حرّرنا اطّراد هذا البحث في جميع صور الاشتباه فيما يصلّى فيه و تردّد بين ما تجوز الصلاة فيه و ما لا تجوز من قبل تردّده بين الطاهر و النجس، و المذكّى و غير المذكّى، و الحرير و غيره، و الذهب و غيره، و المغصوب و غيره، من غير فرق بينها، فاذا شك في كونه من الحرير أو الذهب أو غير المذكّى أو النجس أو المغصوب فبعد البناء فيها أيضا كأجزاء غير المأكول على المانعيّة كما هو ظاهر أدلّة الباب و كلمات الأصحاب- دون الحرمة النفسيّة كي يندرج في باب النهي عن العبادة كما مال إليه بعضهم- يدخل في البحث المتقدّم، و يترتّب عليه حكمه إلّا أن يكون أصل موضوعي من استصحاب الطهارة و قاعدتها أو إمارة في صورة الشك في التذكية، كما إذا أخذ ما يصلّى فيه من يد المسلم أو من سوق الإسلام مثلا- و إلّا فمقتضى الأصل العملي هو البناء على عدمها- فقضيّة السببيّة و المسببيّة حينئذ إنّما هو ارتفاع الشكّ في جواز الصلاة.

و على كلّ تقدير لا إشكال في خروج ما كان فيه أمارة أو أصل موضوعي‌