تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٨٥ - و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،

تكفّل له لجعل متعلّق الشك السببي طاهرا و إلغاء الشكّ فيه إلّا في خصوص القسم الأخير، و لذا لا يستتبع ارتفاع الشكّ المسبّبي و مجعوليّة متعلّقة إلّا في خصوص هذا القسم دون القسم الأوّل، فإنّ مناط حكومة الأصل الجاري في أحد الشكّين على الآخر و ارتفاع موضوعه به إنّما هو لكونه باعتبار تكفّله لتنزيل الملزوم مستتبعا لتنزيل لازمه أيضا و إلغاء الشك فيه لا محالة لا من حيث نفس جريانه فيه مع عدم تكفّله لذلك، إذ لا يعقل أن يكون مجرّد موضوعيّة الشك السببي لحكم ظاهريّ آخر موجبا لتنزيل ما لا ترتّب له عليه في مقام التنزيل حسب الفرض.

و حاصل مرامه (رحمه اللّٰه) أنّه على فرض كون المأخوذ في موضوع المانعيّة هو الحرمة الواقعيّة و كون جواز الصلاة مترتّبا على الحليّة الواقعيّة لا يرتفع الشك عن جواز الصلاة في الصوف المشكوك المأخوذ من الحيوان بسبب جريان أصالة الحليّة فيه و زوال الشكّ منه و الحكم بحليته ظاهرا، لأنّ ارتفاعه منوط بثبوت حلية الحيوان واقعا و المفروض أنّ هذا الأصل لا يستفاد منه إلّا الرخصة في الظاهر لا الحليّة الواقعية، نعم على فرض كون الحليّة أو الحرمة بمعناها الفعلي مأخوذا في موضوع جواز الصلاة أو منعها يرتفع الشك عنه أيضا إلّا انّه لا سبيل إلى اختياره كما قال (رحمه اللّٰه).

ثم قال لو سلّمنا ظهور الأدلّة في ترتّب المانعيّة على وصف حرمة الأكل فغاية ما يسلّم منه إنّما هو ترتّبها عليه على الوجه الأوّل دون الثاني، و إلّا لزم حينئذ مضافا إلى خروجه عن ظواهر أدلة الباب دخول ما لا تحلّه الحياة من ميتة الغنم مثلا فيما لا تجوز الصلاة فيه و خروج ما اضطرّ إلى أكله من الأرانب و الثعالب مثلا عنه، و التّالي باطل بالضرورة فكذلك المقدّم.

و حاصل مراده إنّه لو قلنا بكون الجواز أو المنع مترتّبا على الحليّة أو الحرمة الفعليّة دون الواقعيّة لأمكن ارتفاع الشك المسببي بجريان الأصل الحكمي في الشك السببي إلّا انّ لازمه هو الالتزام بالمنع فيما لا تحلّه الحياة من ميتة الغنم لكونه‌