تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٧٤ - النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،

و هو من مجاري البراءة كما هو واضح.

ثمّ لا يخفى انّ البراءة انّما تجري في المقام فيما إذا رجعت الشبهة إلى الشكّ في تقيّد المطلوب بقيد زائد على ما علم دخله فيه بحيث لو ارتفع الشكّ و علم الواقع و انّ هذا غير المأكول زاد في معلومنا و يتعلق به تكليف زائد على ما هو المعلوم، و هكذا في جميع موارد العلم الإجمالي الدائر بين الأقل و الأكثر تجري البراءة فيما لو انكشف الواقع ربّما يزيد فرد على المعلوم ككون هذا نجسا مثلا.

و هذا بخلاف ما إذا رجعت الشبهة إلى الشك في مرحلة تحقّق القيد المعلوم دخله في المطلوب و الخروج عن عهدة ما علم من التكليف، فإنّه إذا ارتفع الشك حينئذ لا يزيد فرد على الإفراد الواقعيّة، و لا يتعلّق به خطاب على حدة غير ما هو معلوم قبل ارتفاع الشبهة، نظير ما إذا علم بتحقّق فرد من غير المأكول في الخارج و تقيّد الصلاة بعدم كونها فيه و لكن شكّ في انّه تلبّس به أو لا لظلمة أو غيرها حيث انّه لا تجري فيه البراءة أصلا، لأنّه على فرض ارتفاع الشبهة لا يزيد على المعلوم بل هو عين ما علم تقيّد الصلاة بعدمه، فالشبهة راجعة إلى مرحلة السقوط و الخروج عن عهدة ما علم من التكليف بعدم كون الصلاة فيه، و لا ريب في انّه مورد الاشتغال دون البراءة على جميع المباني.

و منه يعلم عدم جريان حديث الرفع أيضا بالنسبة الى هذا المشكوك حيث انّ شانه رفع مانعيّة المشكوك من أصله، و في الفرض الأخير قد علم مانعيّته و تقيّد الصلاة بعدمه، فأين المجهول حتّى يشمله رفع ما لا يعلمون؟ نعم ان لم يعلم مانعيّته يجري فيه حديث الرفع فيدل على جواز الصلاة في المشكوك، حيث انّ كون المشكوك من غير المأكول مبطلا للصلاة فيه ممّا لا يعلم و مقتضاه ارتفاع أثره أي ارتفاع مانعيّته.

ثمّ انّ الفرق بين ما ذكرناه هناك من البراءة و لو كانت شرعيّة بمقتضى حديث الرفع و غيره و بين التمسّك بحديث الرفع في المقام غير خفيّ عليك، حيث أنّ إجراء البراءة هناك إنّما كان بالنسبة إلى نفس الحكم و هو تقيّد الصلاة‌