تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٦٤ - النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،

و في طرف النهي يصدق عدم الطبيعة بأوّل مصداق العدم، فلا وجه للقول بالسريان في طرف العدم بخلاف طرف الوجود حيث يكتفي فيه بصرف الوجود، بل مقتضى مقدّمات [١] الحكمة هو ما ذكرنا من عدم الفرق بين الأمر و النهي من حيث كون مقتضاهما تحقّق الطبيعة و عدم تحقّقها، و هما يحصلان بأول الوجود و أوّل العدم كما عرفت، إلّا ان يقوم في المقام قرينة على إفادة النهي الاستمرار و السريان.

و هذه القرينة موجودة في المقام، و هو أنّ متعلّق النّهي و لو كان نفس الطبيعة و هي تحصل بأوّل العدم إلّا أنّ النهي حيث يكون زجرا عن الوجود و طلبا لعدم الطبيعة- مع أنّ عدم نفس الطبيعة بعدم فرد حاصل دائما- فلا وجه للزجر عنها و طلب عدمها، فلا بدّ أن يكون المراد منها هو الطبيعة السارية لا نفس الطبيعة لكون طلب عدمها و الزجر عنها لغوا كما عرفت، مع أنّ في النواهي تكون المفسدة في الوجود، و النهي عن الطبيعة يكون لأجل مفسدة وجودها، فلو تركت الطبيعة و اعدمت في ضمن فرد مع إيجادها في إفراد آخر تقع المفسدة في الخارج فيكون النهي لغوا، فهذا قرينة على إرادة السريان من النهي، و هكذا في طرف الوجود و الأمر حيث يكون الأمر بعثا إلى الوجود فهو يحصل بأوّل الوجود و يحصل به الامتثال و الزائد عليه يحتاج إلى القرنية.

و بالجملة في طرف الوجود و العدم كليهما تحتاج إرادة الطبيعة السارية إلى القرينة إلّا أنّها موجودة في طرف النهي لقرينة نفس النهي كما عرفت، و من هذه الجهة يراد من النهي دائما الطبيعة السارية بنحو الاستغراق.


[١] قد بنى هو (قدّس سرّه) عدم الفرق بين الأمر و النهي من حيث عدم إفادتهما للسريان على انّه يكون مقتضى تعلّقهما بالطبيعة بنفسها من دون مدخلية الوجود أو عدمه في نفسها و الا يستلزم تشخّصها المنافي لاعتبار نفسها، و لكنّه هنا يبني عدم الفرق بينهما على انّه يكون مقتضى مقدّمات الحكمة فيهما و هذا الا يلائم مع ذاك، أضف الى هذا انّ مقدّمات الحكمة لا تقتضي عدم فرقهما بل يقتضي فرقهما كما سينّبه عليه في السطور الآتية. س. ع. ف.