تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٦١ - النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،

جميع الأفراد حتّى يحصل هذا العنوان المنتزع، فحيث أنّ التكليف متعلّق بمفهوم مبيّن معلوم تفصيلا و هو عنوان المجموع فلا بدّ من إتيان جميع ما يحتمل انطباقه عليه حتّى تحصل البراءة، لأنّ المفروض تنجّز التكليف بهذا النحو من المفهوم و إنّما الشك في تحقّقه بما هو المعلوم من مصاديقه، فلا بدّ أن يأتي بالشبهة المصداقية أيضا، إذ لم ينحلّ إلى تكاليف متعدّدة باعتبار تعدّد الأفراد و المصاديق، بل لم تتحقّق إفراد لما هو متعلّق التكليف، لما عرفت من كونه أمرا واحدا منتزعا من جميع الأفراد، فأصل التكليف بالنسبة إلى المفهوم المبيّن المعلوم تفصيلا ثابت و إنّما الشك في سقوطه، فلا بدّ من إتيان كلّ ما يحتمل انطباقه عليه حتّى تحصل البراءة من التكليف المعلوم ففي هذه الصورة المرجع هو الاشتغال لا البراءة.

و هكذا الكلام بعينه لو كان هذا العنوان الانتزاعي موردا للتكليف الغيري بأن يكون مثلا عنوان المجموع المنتزع قيدا أو شرطا في اللباس، و لا إشكال في أنّ القيد قيد واحد فلا بدّ من تحصيله حيث عرفت كونه مفهوما مبيّنا معلوما، و لا اختلاف فيه حتّى من جهة الزيادة و النقيصة لكي يقال بجريان البراءة فيه من حيث السعة و الضيق، نظير ما تقدّم في القسم الثاني من النحو الثالث، فالأصل فيه الاشتغال لا البراءة لأنّ مرجعه إلى الشكّ في المحصِّل.

النحو الخامس: ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،

من غير فرق بين كونه من الانتزاعيّات أو التوليديّات بأن صار الأفعال مولّدا له.

و مثّل الشيخ (رحمه اللّٰه) للأوّل بما إذا أوجب صوم شهر هلاليّ و هو ما بين الهلالين فشكّ في أنّه ثلاثون أو أنقص منه، و مثّل للثاني بما إذا أمر بالطهارة لأجل الصلاة أعني الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة فشكّ في جزئيّة شي‌ء للوضوء أو الغسل أو التيمّم.

فاللازم في المقام الاشتغال لأنّ المفروض تنجّز التكليف بمفهوم مبيّن‌