تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٤٤ - أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا

من مذهب الشيعة، فقررّه الامام ٧ على ذلك فقال: نعم.

و أمّا قول الامام ٧ «نعم إذا كان ممّا يؤكل لحمه» فإن كان راجعا إلى قول السائل- أو ليس الذكيّ. إلى آخره- بأن صار قيدا للتذكية بالحديد فيصير المعنى: «نعم الذكي ممّا ذكّي بالحديد و لكن إذا كان ممّا يؤكل لحمه» فيكون حاصل المعنى أنّه يشترط في وقوع التذكية بالحديد كون الحيوان ممّا يؤكل لحمه، فيستفاد منه أنّ غير المأكول من الحيوان غير قابل للتذكية كما هو المختار عند البعض، فعليه تكون الرواية أجنبيّة عمّا نحن فيه فان المستدلّين على الشرطيّة اتّكالهم على هذه الفقرة من الرواية، و قد عرفت أنّها على هذا التقريب خارج من موضوع البحث.

أضف الى هذا انّه لا يمكن الالتزام بها لا لما ذكره النائيني (رحمه اللّٰه)- بقوله: فلانّه و ان كان- بعد الغضّ عن صلاحية قيد المأكوليّة للرجوع الى الحكم بإفادة الحديد للتذكية- ظاهرا في حدّ نفسه في ذلك الّا انّ تعليله عليه أفضل الصلاة و السلام في ذيل الرواية لنفي البأس عن السنجاب- بعد ظهوره في إرادة الصلاة فيه لا أكل لحمه- بأنّه ليس هو ممّا نهى عنه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب يعطي انّ هذا العنوان هو الأصل في النهي و المانعيّة، و انّ اعتباره عليه أفضل الصلاة و السلام لوصف المأكوليّة انّما هو لمضادّته لمورد النهي لا لخصوصيّة فيه من حيث نفسه فتدّبر انتهى- بل لكونه خلاف مذهب المشهور حيث انّ مذهب المشهور وقوع التذكية على الحيوان الغير المأكول، و يدل على مذهب المشهور روايات كثيرة، فالقول بكونه قيدا للتذكية بالحديد مخالف لتلك الروايات الكثيرة.

و امّا قوله في جواب سؤال السائل بقوله: و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم لا بأس بالسنجاب!. إلى آخره فهو أيضا من حيث تخصيصه مانعيّة غير المأكول المستلزمة لبطلان الصلاة بخصوص السباع من الحيوان و الطّير مخالف لما هو المشهور عند الفقهاء‌