تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٣٤ - مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها

من الحيوان و افتراقهما في الساتر المتخذ من القطن و نظيره و في المحمول المتخذ من الحيوان، فالشرط موجود في الأول من هذين. و القيد و لو بعنوان المانعيّة معتبر في ثانيهما لانّه لا بدّ ان يكون من المأكول لا من غيره كما هو واضح.

فعلى ايّ حال في هذا الفرض لا بدّ أن يؤخذ قيد المأكوليّة بالنظر الى الساتر أيضا على فرض الوجود إذا كان بعنوان الشرطيّة كما في المحمول، حيث أنّه لا معنى لاشتراط المأكوليّة على الإطلاق بعد فرض جواز كون الساتر من غير الحيوان من القطن و نظيره، فلا بدّ أن يكون شرطا على تقدير كون الساتر و اللباس حيوانيّا، غاية الأمر يلزم هنا تقدير واحد و هو فرض كونه من الحيوان من غير احتياج إلى فرض أصل وجوده فإنّه ممّا لا بدّ منه لفرض كونه شرطا في الصلاة كما لا يخفى، بخلاف المحمول فإنّه لا بدّ فيه من التقديرين: أحدهما تقدير أصل وجوده لما عرفت من عدم كونه ملازما لأصل الصلاة و المصلّي لإمكان خلوّه عنه لعدم كونه شرطا، و ثانيهما تقدير كونه من الحيوان على فرض وجوده حال الصلاة فإنّه يمكن أن يكون مصاحبا للمصلّي مع كونه من غير الحيوان كما لا يخفى، فالأخذ بعنوان الشرطيّة يحتاج إلى تقديرين و فرضين في المحمول بخلاف أصل الساتر كما عرفت.

و هذا بخلاف ما لو قلنا بكون القيد مأخوذا في المحمول بعنوان المانعيّة حيث إنّه لا يحتاج إلى تقدير أصلا، لما عرفت من أنّ المانعيّة باعتبار الحيثيّة الوجوديّة فكلّما تحقّق الوجود في الخارج يتصف بالمانعيّة و إلّا فلا، فلا احتياج إلى التقدير بخلاف الشرطيّة فيه و في اللباس كما عرفت، كما إنّه لا‌