تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ١٩ - معنى الواجب الغيري عند الشيخ

و أخرى يتعلّق به لا بنحو الإطلاق بل بلحاظ شي‌ء فيستفاد من هذا اللّحاظ انّ الأمر بإتيان ذلك الشي‌ء ليس من حيث نفسه بل بلحاظ حفظ شي‌ء آخر، فليس هو بنفسه مطلوبا، كالقراءة في الصلاة مثلا، فإنّ الأمر بها إنّما هو من جهة حفظ الصلاة و بلحاظها لا بلحاظ نفسها، فالمراد من الأمر بإتيانها هو حفظ الغير لا حفظ نفسها، فيكون الأمر إرشادا إلى تقييد المأمور به بها بعنوان الجزء أو الشرط فيستظهر انّ المأمور به مقيّد به، و كذلك النهي قد يتعلّق بالشي‌ء لا بلحاظ مبغوضيّة نفسه بل بلحاظ كون الغير معه مبغوضا.

و بعبارة أخرى الزجر عنه ليس بلحاظ كونه بنفسه مبغوضا بل هو مبغوض من جهة كونه مضادّا لشي‌ء آخر مطلوب، فيستظهر منه تقيّد ذلك الشي‌ء بعدمه، فلعدمه مدخليّة في مطلوبيّته من جهة كون وجوده منافيا له [١] كما عرفت، نظير النهي المتعلّق بلبس الحرير في الصلاة فإنّه أيضا تارة يتعلّق بالمقيّد بما هو مقيّد مثل أن يقال لا تصلّ في الحرير و اخرى يتعلّق بنفس لبس الحرير في الصلاة، فعلى ايّ تقدير يستفاد منه تقيّد الصلاة بعدمه لكون النهي إرشادا إلى مدخليّة عدمه في‌


[١] الظاهر انّ كون وجوده منافيا له لا يكون مساويا و لا ملازما لان يكون لعدمه مدخلية في مطلوبيّته، فإن مانعيّة وجود شي‌ء عن شي‌ء مستقلّ بنفسها و لا ترتبط بشرطية عدم الشي‌ء لوجود الشي‌ء و لذا لا تدلّ عليه، و كذلك وجود شرطيّة وجود شي‌ء لشي‌ء مستقل بنفسها و لا ترتبط بمانعية عدم الشي‌ء عن وجود الشي‌ء و لذا لا تدلّ عليه، و بالجملة تمتاز كل من المانعية و الشرطيّة عن الآخر مفهوما و مصداقا، بل يمكن ان يقال انّ كلّ واحد منهما كما لا يكون مساويا أو ملازما لعدم الآخر كذلك لا يكون مقارنا مع عدمه و لذا لا يحسن عند الدقّة ان يقال انّ وجود الوضوء شرط للصلاة و عدمه مانع عنها كما انّه لا يحسن ان يقال انّ الضحك مانع عن الصلاة و عدمه شرط لها، بل لا بدّ ان يقال انّ مثل هذه التعبيرات المشهورة في بعض العبارات لو لم يكن غلطا فلا أقل من ان يكون مسامحيّا. س. ع. ف.