تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ١١ - المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،

مثلا [١] و الحاصل انّ كلّ هذه الأقسام مورد للبحث و الكلام، يأتي الإشارة الى كلّ واحد منها في محلّه، و توضيح الكلام في المقام بحيث يرفع به الستر عن وجه المرام يتوقّف على تمهيد مقدّمات قبل الخوض في المطلب:

المقدمة الأولى: أنّه: لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،

و ذلك لانّ معنى الشرط في الأمور الواقعيّة التكوينيّة هو كون وجوده دخيلا في مؤثريّة المؤثّر و تحقّق الأثر في الخارج، فيكون الشرط متمّما امّا لفاعليّة الفاعل أو لقابليّة القابل، كالمحاذاة بين النار و ما يحترق بها من الحطب و غيره، حيث انّه لولا المحاذاة لما يؤثّر المقتضى للإحراق أثره، فهي شرط لتأثير النار و متمّم لفاعليتها أو لقابليّة المحلّ لقبول الإحراق، فمن هذه الحيثيّة المحقّقة القائمة بوجود المحاذاة ينتزع عنوان الشرطيّة كما لا يخفى، كما انّ المانعيّة تنتزع عن حيثيّة كون وجود الشي‌ء مضادّا و مانعا عن تأثير المقتضى أثره، كالرطوبة المانعة عن إحراق النّار للشي‌ء المرطوب.

و أمّا في الأمور الاعتباريّة و الأحكام الشرعيّة، فإن لوحظ الشرط و المانع بالنسبة إلى الملاكات و المصالح و المفاسد الكامنة في ذات المأمور به و المنهيّ عنه كما هو مذهب العدليّة و المعتزلة خلافا للاشعريّة، فيكون معنى الشرط فيها أيضا عبارة عن كون وجود الشي‌ء دخيلا في المصلحة الكامنة في المأمور به، كما إنّ المانع أيضا يصير عبارة عن كون وجود الشي‌ء مضادّا و منافيا لتلك المصلحة، فعنوان الشرطيّة و المانعيّة تنتزعان من مدخليّة وجود الطهارة مثلا في أصل المصلحة الكامنة في الصلاة و من مضاديّة الحدث لها كما لا يخفى، فتكون الأحكام الشرعيّة أيضا في الشرطيّة و المانعيّة كالأمور التكوينيّة من غير فرق بينهما أصلا، إلّا إنّ الكلام في كون الأمر كذلك،


[١] الظاهر انّه لا يكون بين القسم الرابع و الشق الأوّل من القسم الثالث و لا بين القسم الخامس و الشق الثاني منه فرق ماهويّ بل الفرق يكون من حيث المورد و هو غير فارق. س. ع. ف.