تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ١٠ - تعيين محل البحث

العمدة في الجهة السابقة راجعة إلى البحث عمّا جعل دليلا و طريقا إلى التذكية كيد المسلم و سوق الإسلام، فإن أحرز كون الشي‌ء من الجلد و اللحم مثلا مذكّى من جهة يد المسلم و سوق الإسلام فهو و إلّا فيحكم بكونه ميتة من جهة أصالة عدم التذكية، فلا دخل للأخبار المتعرضة لكون يد المسلم و سوق المسلمين دليلا على التذكية بما نحن فيه أصلا، فلا معنى للتشبّث بذيل هذه الاخبار في مفروض المقام كما صنعه بعض.

ثمّ انّ موضوع البحث تارة من حيث دوران الأمر بين كون اللباس من غير الحيوان كالقطن و غيره أو من الحيوان الغير المأكول أو ممّا يؤكل لحمه.

و اخرى من حيث كونه مردّدا بين الحيوان الغير المأكول و المأكول بعد الفراغ عن كونه من إجزاء الحيوان كالجلد و الصوف و غيرهما سواء كان ذلك من جهة الشبهة في الموضوع بأن كان مردّدا بين كونه من الحيوان المعلوم كونه مأكولا في الخارج أو من غير المأكول كذلك أو من جهة الشبهة في الحكم بأن كان مأخوذا من الحيوان المردّد بين كونه مأكول اللحم و غير مأكول اللحم و هو الذي لم يعلم حكمه كالحيوان المتولّد من الخنزير و الغنم مثلا.

و ثالثة يقع الشك في كون بعض الأجزاء المتصلة به ممّا لا يؤكل لحمه بعد العلم بكون أصل الثوب مأخوذا إمّا من غير الحيوان أو من الحيوان المأكول لحمه. و على ايّ حال في هذا القسم تارة يشكّ في كون الموجود من أجزاء ما لا يؤكل، و اخرى يشكّ في حدوث ما لم يكن موجودا في لباسه من أجزاء غير المأكول و بعبارة أخرى تارة يشكّ في مانعيّة الحادث، و اخرى في حدوث المانع.

و رابعة يشكّ في كون ما هو الموجود في اللباس من أجزاء ما لا يؤكل لحمه كأن رأى في لباسه بعض الشعرات الملقاة و لكن شكّ في كونها ممّا لا يؤكل أو ممّا يؤكل لحمه.

و خامسة يشكّ في تحقّق غير الموجود من أجزاء غير المأكول كأن رأى هرّة تمشي على ثوبه أو على بدنه أو نامت عليه مثلا فشكّ في بقاء شعرة فيه‌