شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٦٤ - إنما يصح الإحرام من المواقيت
الباب الثالث في الإحرام و بيان شرائط صحته
فنقول:
إنما يصح الإحرام من المواقيت
لظهور الأوامر الواردة في تعيين موضوع الإحرام في الشرطية، و هي خمسة على وجه، كما في رواية الحلبي [١]، و ستة على وجه آخر، كما في صحيحة معاوية [٢]، بلحاظ اشتمالها على ميقات أهل العراق، و لم يكن يومئذ عراق، أو سبعة بزيادة ميقات من يلي مكة، أو عشرة كما في الدروس بزيادة فخ ميقات الصبيان [٣]، أو أحد عشر بزيادة مكة للإحرام بالحج، أو اثني عشر بزيادة المحاذاة لأحد المواقيت لمن لم يمر عليها. و الأمر في ذلك سهل بعد وضوح المأخذ و المقصود.
و لأهل العراق العقيق بلا اشكال فتوى و نصا، و يكفي من النص صحيحة معاوية السابقة. و المشهور انّ أفضله المسلخ، لما في النص من قوله: «و أوله أفضل» [٤] يعني المسلخ بالتصريح به في صدره، و في آخر
[١] وسائل الشيعة ٨: ٢٢٢ باب ١ من أبواب المواقيت حديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٢٢٢ باب ١ من أبواب المواقيت حديث ٢.
[٣] الدروس: ٩٧.
[٤] وسائل الشيعة ٨: ٢٢٦ باب ٢ من أبواب المواقيت حديث ٩.