شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٦٥ - إنما يصح الإحرام من المواقيت
تفسير الأول ببريد البعث [١]، و هو دون المسلخ بستة أميال، و في ثالث تحديد العقيق من المسلخ إلى دون ذات عرق، و هو عقبة غمرة [٢]. و الجمع بالحمل على مراتب الفضيلة متعيّن.
و لا بد في تعيين المحال من العلم أو البينة العادلة، و في الاكتفاء بخبر الواحد- بمقتضى القواعد- اشكال، فضلا عن مطلق الظن، الذي لا يغني عن الحق شيئا. نعم ربما يستفاد من الأمر بالسؤال من الأعراب كما في النص، الاكتفاء بالشياع الظني.
و فيه نظر، لحصول العلم من الشياع المزبور غالبا. نعم لو لم تتم الغلبة المزبورة فللاستفادة المسطورة وجه.
و في التعدي منه إلى قول العدل الواحد، لأقوائية الظن الحاصل منه حينئذ كلام آخر. نعم لا يتعدّى إلى غيره من سائر الظنون جدا، و المسألة بملاحظة النص المزبور غير خال عن الاشكال.
و المستفاد من نصوص الباب أنّ أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق، فلا يجوز لأحد عبورها إلّا محرما عدا أشخاص سنشير إليهم إن شاء اللّٰه.
و الأصل فيما ذكرنا من الكلية ما في جملة من النصوص هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال: «لا، إلّا أن يكون مريضا أو من به بطن» [٣]، و آخر نظيره مضمونا [٤].
و في نص آخر: سئل عن رجل به بطن و وجع شديد، يدخل مكة حلالا؟ قال:
(١) وسائل الشيعة ٨: ٢٢٦ باب ٢ من أبواب المواقيت حديث ٨.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٢٢٦ باب ٢ من أبواب المواقيت حديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٦٧ باب ٥٠ من أبواب الإحرام حديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٦٧ باب ٥٠ من أبواب الإحرام حديث ١.