شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٢١ - الثانية كل صوم يجب فيه التتابع
لا نص على التتابع فيه بالخصوص [١]، مثل كفارة قضاء رمضان، و حلق الرأس، و صوم ثمانية عشر في بدل البدنة، و بدل الشهرين عند العجز. و عمدة نظره إلى إطلاق الأمر بها، المقتضي للإجزاء.
مضافا إلى عموم قوله: «كل صوم يفرّق إلّا ثلاثة أيام في كفارة اليمين» [٢].
و في قبال ذلك مما يصلح أن يكون مدركا للجماعة، عموم العلة في بعض الكفارات، مثل قوله: «لئلا يهون الأداء فيستخف به، لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء و استخف بالايمان» [٣].
و الانصاف انّ العموم الأول أصرح من هذه العلّة، على وجه يصلح أن تحمل على حكمة غير مطردة كما في قوله: «إنما الصيام الذي لا يفرّق: كفارة الظهار، و كفارة الدم، و كفارة اليمين» [٤]، إذ الرواية السابقة في عمومها أصرح من ظهور هيئة الثانية في الوجوب، فتحمل الثانية- في غير اليمين المستثناة من العموم السابق- على الاستحباب، و هو أولى من تخصيص العام بمثله، أو حمل الحصر- باليمين في العام الأول- على الإضافة.
و عليه فيبقى الدليل على إطلاقه في غير مورد قيام النص على وجوب التتابع، و ذلك مثل كفارة اليمين، و صوم الشهرين كفارة معينة أو مخيرة، لورود النص فيهما حسب ما تقدّم.
و أما ورود النص على التتابع في صوم السبعة بدل الهدي [٥]، فهو معرض عنه في مورده، فلا يعبأ به في غيره.
[١] مدارك الأحكام ٦: ٢٠٧.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ٢٨٠ باب ١٠ من أبواب الصوم الواجب حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٧: ٢٨٠ باب ١٠ من أبواب الصوم الواجب حديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٧: ٢٨٠ باب ١٠ من أبواب الصوم الواجب حديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٧: ٢٨٠ باب ١٠ من أبواب الصوم الواجب حديث ٢.