آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٤٢ - المقام الأول في أسماء العبادات
الفاقدة لبعض الأركان فلا مجال لا يراد صاحب الكفاية لا لإيراده الاول و لا للثاني.
ثم ذكر عدة من النصوص تدل على أن الصلاة عبارة عن التكبيرة و الركوع و السجود و الطهارة فالمستفاد من مجموع هذه الروايات ان الصلاة مركبة من الأمور المذكورة.
منها ما رواه عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة و لا صلاة بغير افتتاح [١].
و منها ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث طهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود [٢].
و منها ما رواه القداح، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): افتتاح الصلاة الوضوء، و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم [٣].
و منها ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلّا ان يقرأ بها في جهر أو اخفات قلت: ايما احب اليك اذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب [٤].
و منها ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث: و قم منتصبا فان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له [٥].
و يرد عليه: اولا: أن المستفاد من بعض النصوص ان التسليم جزء من الصلاة كبقية الأركان ان قلت قد علم من حديث لا تعاد عدم كونه ركنا حيث لم يذكر
[١] الوسائل، الباب ٢، من ابواب التكبير، الحديث: ٧
[٢] الوسائل، الباب ٩، من ابواب الركوع، الحديث: ١
[٣] الوسائل، الباب ١، من ابواب التسليم، الحديث: ١
[٤] الوسائل، الباب ١، من ابواب القراءة فى الصلاة، الحديث: ١
[٥] الوسائل، الباب ٢، من ابواب القيام، الحديث: ١