آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٤ - تعريف الاصول
الامر الاول: [في تعريف علم الأصول]
ان علم الفقه بعد الاعتقاديات اشرف العلوم اذ شرف كل علم بما يترتب عليه.
و علم الفقه متكفل لبيان الحلال و الحرام و الواجب و المستحب و المكروه فان العمل بهذه الاحكام الشرعية المقدسة يوجب النيل الى السعادة الابدية و الفوز الدائم و به يتقرب الى الرحمن و يكتسب الجنان.
فلا ريب في كونه اشرف العلوم بعد الاصول الاعتقادية و لا اشكال في اهميته كما انه لا اشكال في أن العلم بهذه الاحكام المقدسة يتوقف على الاصول فان المتكفل لاثباتها و استنباطها القواعد الاصولية و المباني الاستنباطية فلا بد من تحصيل هذه القواعد اذ بدونها لا طريق الى استنباط الاحكام الشرعية فلا ريب في أهمية هذه القواعد كما انه لا شك في لزوم تحصيلها و العلم بها.
[تعريف الاصول]
فنقول قد جرت عادة القوم على تعريف علم الاصول قال سيدنا الاستاد [١]:
«و هو العلم بالقواعد التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الاحكام الشرعية الكلية الالهية من دون حاجة الى ضميمة كبرى او صغرى اصولية اخرى اليها» الخ.
و في كلام بعض المعاصرين [٢] هكذا: «علم اصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي» و قال في الكفاية [٣]:
«انه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع فى طريق استنباط الاحكام أو التي ينتهى اليها في مقام العمل» الخ.
و الظاهر ان هذه التعاريف و أمثالها غير تامة اذ ليس في المسائل الاصولية ما
[١] محاضرات فى اصول الفقه: ج ١ ص ٨٠
[٢] اصول الفقه: ج ١ ص ٥
[٣] كفاية الاصول: ج ١ ص ٨