الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٤٥٦
الاكتفاء لا يحصل إلا به وإفادته للأفراد معناها أنه يحصل الإكتفاء بكل واحد منها وهو جمع بين النقيضين كما سبق.
قلنا استعماله في الأفراد متى يكون معناه الاكتفاء بها إذا كانت
داخلة في المجموع أو إذا لم تكن داخلة فيه والأول ممنوع بل معنى استعماله
فيها أنه لا بد منها. والثاني مسلم ولا يلزم منه التناقض على كلا التقديرين
أما على تقدير العمل باللفظ في آحاد أفراده مع الاقتصار عند ظهور القرينة
فلأن الجملة غير مشترطة في الاكتفاء وأما عند كون الأفراد داخلة في مسمى
الجملة فلأنها لا بد منها لا بمعنى أنه يكتفى بها.
فإن قيل وإذا كانت الأفراد داخلة في مسمى الجملة فليس للفظ عليها
دلالة بجهة الحقيقة ولا بجهة التجوز بل بطريق الملازمة الذهنية وليست دلالة
لفظية ليلزم ما قيل.
قلنا لا خفاء بدخول الأفراد في الجملة فتكون مفهومة من اللفظ الدال
على الجملة فله عليها دلالة وهي إما أن تكون بجهة الحقيقة أو التجوز لما
سبق.
وعن الاعتراض الأول على النصوص أنه لو كان مسمى الصلاة هو القدر
المشترك من الاعتناء ومسمى السجود القدر المشترك من الخضوع والانقياد لاطرد
الاسم باطرادهما وليس كذلك فإنه لا يسمى كل اعتناء بأمر صلاة ولا كل خضوع
وانقياد سجودا. وإن كان المسمى باسم الصلاة اعتناء خاصا فلا بد من تصويره
وبيان الاشتراك فيه.
فإن قيل يجب اعتقاده نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ فهو مبني على
أن التجوز والاشتراك على خلاف الأصل وإنما يكون كذلك إن لو تعذر الجمع وهو
محل النزاع.
وعن اعتراض أبي هاشم أنه مبني على تحقيق الأسماء الشرعية ونقلها من موضوعاتها في اللغة وهو باطل على ما سبق من مذهب القاضي أبي بكر.
وعن الاعتراض على قول سيبويه أما الأول فلأنه إنما يلزم أن لو كان
الاستدلال بقول سيبويه على أن كل لفظ مشترك أو مجاز يجب أن يكون موضوعا
لمجموع مسمياته وليس كذلك بل إنما قصد به بيان الوقوع لا غير.