الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٣٢٢
الثالث أنه لو قال قائل صحبت فلانا فيصح أن يقال صحبته ساعة أو يوما
أو أكثر من ذلك وهل أخذت عنه العلم ورويت عنه أو لا ولولا أن الصحبة شاملة
لجميع هذه الصور ولم تكن مختصة بحالة منها لما احتيج إلى الاستفهام.
فإن قيل إن الصاحب في العرف إنما يطلق على المكاثر الملازم ومنه
يقال أصحاب القرية وأصحاب الكهف والرقيم وأصحاب الرسول وأصحاب الجنة
للملازمين لذلك وأصحاب الحديث للملازمين لدراسته وملازمته دون غيرهم. ويدل
على ذلك أيضا أنه يصح أن يقال فلان لم يصحب فلانا لكنه وفد عليه أو رآه أو
عامله.
والأصل في النفي أن يكون محمولا على حقيقته بل ولا يكفي ذلك بل لا
بد مع طول المدة من أخذ العلم والرواية عنه ولهذا يصح أن يقال المزني صاحب
الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة ولا يصح أن يقال لمن
رآهما وعاشرهما طويلا ولم يأخذ عنهما أنه صاحب لهما.
والجواب عن الشبهة الأولى أنا لا نسلم أن اسم الصاحب لا يطلق إلا
على المكاثر الملازم ولا يلزم من صحة إطلاق اسم الصاحب على الملازم المكاثر
كما في الصور المستشهد بها امتناع إطلاقه على غيره بل يجب أن يقال بصحة
إطلاق ذلك على المكاثر وغيره حقيقة نظرا إلى ما وقع به الاشتراك نفيا
للتجوز والاشتراك عن اللفظ وصحة النفي إنما كان لأن الصاحب في أصل الوضع
وإن كان لمن قلت صحبته أو كثرت غير أنه في عرف الاستعمال لمن طالت صحبته.
فإن أريد نفي الصحبة بالمعنى العرفي فحق. وإن أريد نفيها بالمعنى الأصلي
فلا يصح.
وهذا هو الجواب عما قيل من اشتراط أخذ العلم والرواية عنه أيضا.
وإذا عرف ذلك فلو قال من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أنا صحابي
مع إسلامه وعدالته فالظاهر صدقه. ويحتمل أن لا يصدق في ذلك لكونه متهما
بدعوى رتبة يثبتها لنفسه كما لو قال أنا عدل أو شهد لنفسه بحق.
هذا ما أردناه من الشروط المعتبرة. وأما الشروط التي ظن أنها شروط
وليست كذلك فشروط منها أنه ليس من شرط قبول الخبر العدد بل يكفي في القبول
خبر العدل