المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٧ - إفادة لام الجنس التعريف
بالمدخول مفهومه من حيثية تعينه ذهنا .
ودعوى : أن مفهومه مع العلم بالوضع متعين بنفسه ذهنا بلا حاجة إلى اللام ، ومع الجهل به لا تصلح اللام لتعيينه ، فلابد من كون التعريف صوريا لفظيا ، لا حقيقيا معنويا ، بخلاف التعريف العهدي ، حيث تكون فائدة اللام رفع الشياع في الفرد الحاصل لولا اللام ، وتعينه بالفرد المعهود ، فيكون تعريفا حقيقيا معنويا .
مدفوعة : بأن فائدة اللام ليست هي التعيين ذهنا بل الإشارة للمتعين بما هو متعين ، مع استناد التعين الذهني لغيرها ، فهي تقتضي التنبيه لتعين المراد ذهنا ، من دون فرق بين الفرد الذي يكون تعريفه عهديا ، والمفهوم الذي يكون تعريفه جنسيا ، وانما يقتضى التعريف العهدي رفع الشياع وانحصار المراد بالفرد المعهود لان المدخول بنفسه لا يصلح لتعيين الفرد ، وانما يصلح لبيان إرادة الفرد الشايع في الافراد المردد بينها ، فمع اقتضاء اللام التنبيه على تعيين المراد وفرض انحصار التعين في الذهن بالفرد الخاص يتعين انصراف المراد إليه واختصاصه به ، فيرتفع الشياع والتردد فيه .
أما مع عدم تعين فرد خاص في الذهن وتساوى الافراد فيه ولزوم كون التعريف والتعيين المفروض من مفاد اللام للمفهوم نفسه ، فحيث لا شياع في المفهوم بنفسه يتعين عدم استفادة رفع الشياع ، لعدم الموضوع له ، من دون أن ينافي إفادتها التعريف الذي هو عبارة عن الإشارة لتعين المراد ومعهوديته في الذهن ، ولا ملزم بكون التعريف حينئذ لفظيا صوريا .
ولذا كان دخول اللام في مثل ذلك موجبا لفهم عدم إرادة الفرد الشايع بين الافراد ، كما يكون هو المراد مع التجرد عنها ، بل الماهية والمفهوم بنفسه ، لأنه هو المتعين دون الفرد المفروض عدم تعينه ، ولو كانت اللام في ذلك منسلخة عن التعيين والتعريف الحقيقي لم يكن وجه لاختلاف مفاد النكرة عن