المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٥ - الجمع المعرف باللام
< فهرس الموضوعات > المبحث الرابع : في مقدمات الحكمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في إمكان التقييد من مقدمات الحكمة < / فهرس الموضوعات > المبحث الرابع بعد أن سبق أنه يكفي في صحة نسبة الحكم للماهية ثبوته لها في الجملة بنحو القضية المهملة ، وأن استفادة العموم الافرادي والأحوالي تحتاج إلى قرينة خارجية خاصة أو عامة ، فعدم انضباط القرائن الخاصة ملزم بايكال النظر فيها للفقه عند الابتلاء بالأدلة والظهورات الشخصية وتشخيص مفاداتها ، ولا مجال للبحث عنها في الأصول ، لان موضوع البحث فيها الظهورات النوعية .
وأما القرينة العامة فهي عبارة عن مقدمات الحكمة التي يبتنى عليها استفادة الاطلاق الافرادي والأحوالي عندهم ، وقد اختلفوا في عددها وتحديدها .
ولابد من التعرض لجميع ما ذكروه على اختلافهم فيه ، والنظر في توقف الظهور في الاطلاق على كل مقدمة مقدمة بعد تحديدها .
الأولى : امكان التقييد . فلو امتنع ، لاستحالة لحاظ القيد في مرتبة جعل الحكم ، لكونه متفرعا عليه ، يمتنع انعقاد الظهور في الاطلاق ، كما في تقييد متعلق الامر بقصد امتثاله ، وتقييد الحكم بالعلم به ، على ما ذكره غير واحد وأطالوا الكلام في وجهه ، أولهم في ما عثرت عليه شيخنا الأعظم ; ، على ما في التقريرات .
وقد تعرضنا لذلك في مبحث التعبدي والتوصلي في تقريب أصالة التوصلية ، وذكرنا هناك أنه . .
تارة : يراد بذلك ما يظهر من بعض الأعاظم رحمه الله من أن امتناع التقييد