المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار
(١)
المقصد الرابع في العام والخاص تعريف العام والخاص
١٠ ص
(٢)
الفصل الأول في أقسام العموم ومقتضى الأصل منها
١٣ ص
(٣)
إطلاق الحكم على الماهية مع إرادة التقييد
٢٠ ص
(٤)
المبحث الأول الأدوات الموضوعة للعموم
٢٥ ص
(٥)
المبحث الثاني النكرة في سياق النفي والنهي
٢٧ ص
(٦)
مفاد النكرة
٣٠ ص
(٧)
المبحث الثالث مفاد لام التعريف
٣٥ ص
(٨)
إفادة لام الجنس التعريف
٣٦ ص
(٩)
لام الاستغراق
٣٨ ص
(١٠)
لام التزيين في الاعلام
٤٠ ص
(١١)
الجمع المعرف باللام
٤١ ص
(١٢)
الكلام في كون عدم المتيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة
٥٣ ص
(١٣)
الكلام في أن كون المتكلم في مقام البيان من مقدمات الحكمة أو لا ؟
٥٧ ص
(١٤)
منشأ البناء على كون المتكلم في مقام البيان
٥٨ ص
(١٥)
الكلام في الانصراف
٦٤ ص
(١٦)
الفصل الثالث في العام المخصص
٦٥ ص
(١٧)
الكلام في التخصيص المتصل
٦٦ ص
(١٨)
الكلام في التخصيص المنفصل
٦٧ ص
(١٩)
الفصل الرابع في إجمال الخاص واشتباهه
٧٩ ص
(٢٠)
إجمال الخاص بنحو الشبهة المفهومية
٨٠ ص
(٢١)
الدوران بين المتباينين
٨٣ ص
(٢٢)
أدلة حجية العام
٩٢ ص
(٢٣)
التفصيل في الحجية بين الخاص العنواني وغيره
٩٤ ص
(٢٤)
التفصيل بين كون العام بيانا لحال الفرد المشتبه وغيره
٩٦ ص
(٢٥)
التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي
١٠٠ ص
(٢٦)
التفصيل بين القضية الحقيقية والخارجية
١٠٨ ص
(٢٧)
موارد رجوع التخصيص للافراد
١١٣ ص
(٢٨)
الكلام في عنوان موضوع الحكم في العام المخصص
١١٥ ص
(٢٩)
إثبات الحكم الأولي بعموم الحكم الثانوي المأخوذ فيه
١٢٣ ص
(٣٠)
الكلام في حجية العام في عكس نقيضه
١٢٥ ص
(٣١)
الفصل الخامس في عموم الحكم لغير المتخاطبين
١٢٩ ص
(٣٢)
الفصل السادس في تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
١٣٥ ص
(٣٣)
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
١٣٩ ص
(٣٤)
الفصل السابع في الجمع بين المطلق والمقيد
١٤١ ص
(٣٥)
الكلام في المستحبات
١٤٥ ص
(٣٦)
الفصل الثامن في تخصيص العام بالمفهوم
١٥١ ص
(٣٧)
خاتمة مباحث الألفاظ
١٥٣ ص
(٣٨)
الباب الثاني في الملازمات العقلية تحديد مورد البحث
١٥٨ ص
(٣٩)
الفصل الأول في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل
١٥٩ ص
(٤٠)
التحسين والتقبيح العقليان
١٦٣ ص
(٤١)
استدلال الأشاعرة على نفي التحسين والتقبيح
١٦٥ ص
(٤٢)
حقيقة الحسن والقبح وكيفية إدراك العقل لهما
١٦٧ ص
(٤٣)
الكلام في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل واقعا
١٧٣ ص
(٤٤)
الكلام في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل ظاهرا
١٨١ ص
(٤٥)
الفصل الثاني في الاجزاء
١٨٥ ص
(٤٦)
إجزا موافقة الامر عن امتثاله
١٨٨ ص
(٤٧)
تبديل الامتثال
١٨٩ ص
(٤٨)
الكلام في مقام الاثبات
١٩٧ ص
(٤٩)
حديث المحقق الخراساني في الأصول التعبدية
٢٠٥ ص
(٥٠)
حقيقة الحكم الظاهري
٢٠٩ ص
(٥١)
إذا كانت مخالفة الحكم الظاهري مقتضى تعبد شرعي
٢١٠ ص
(٥٢)
الكلام في تبدل مقتضى الاجتهاد
٢١٤ ص
(٥٣)
الاجزاء مع مخالفة الامر الواقعي
٢١٨ ص
(٥٤)
تقريب مقتضى السيرة
٢٢١ ص
(٥٥)
عدم اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء في غير المخاطب به
٢٢٨ ص
(٥٦)
الفصل الثالث في مقدمة الواجب
٢٣١ ص
(٥٧)
تحديد الداعوية الغيرية
٢٣٤ ص
(٥٨)
تقسيمات المقدمة
٢٣٥ ص
(٥٩)
المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية
٢٣٦ ص
(٦٠)
المقدمة التكوينية والمقدمة الشرعية
٢٣٨ ص
(٦١)
الكلام في دخول التقييد في المأمور به النفسي
٢٣٩ ص
(٦٢)
الشرط المتأخر في التكوينيات
٢٤٠ ص
(٦٣)
الشرط المتأخر في الشرعيات
٢٤٢ ص
(٦٤)
الشرط المتأخر للحكم
٢٤٤ ص
(٦٥)
حجة القول بالملازمة
٢٤٨ ص
(٦٦)
التفصيل بين السبب وغيره
٢٥٣ ص
(٦٧)
ثمرة النزاع في تعلق التكليف بالسبب التوليدي أو بسببه
٢٥٤ ص
(٦٨)
معيار الثواب والعقاب
٢٥٥ ص
(٦٩)
المبحث الثاني في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية الغيرية
٢٦١ ص
(٧٠)
الكلام في قصد التوصل وثمرته
٢٦٢ ص
(٧١)
المقدمة الموصلة
٢٦٥ ص
(٧٢)
تعلق الداعوية بجميع المقدمات بنحو الارتباطية
٢٧١ ص
(٧٣)
محاذير القول بالمقدمة الموصلة
٢٧٣ ص
(٧٤)
المبحث الثالث تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها إطلاقا واشتراطا
٢٨٣ ص
(٧٥)
المقدمات المفوتة
٢٨٤ ص
(٧٦)
الوجه المختار في دفع الاشكال فيها
٢٩٦ ص
(٧٧)
جواز التعجيز مع دخل القدرة في الملاك
٣٠٠ ص
(٧٨)
مقدمة الحرام والمكروه
٣٠١ ص
(٧٩)
الفصل الرابع في مسألة الضد
٣٠٥ ص
(٨٠)
ثمرة المسألة
٣٠٨ ص
(٨١)
الكلام في الضد العام
٣٠٩ ص
(٨٢)
الكلام في الضد الخاص
٣١١ ص
(٨٣)
التمانع بين الضدين
٣١٣ ص
(٨٤)
ثمرة المسألة
٣٢٢ ص
(٨٥)
الكلام في التقرب بالملاك
٣٢٣ ص
(٨٦)
الكلام في قصور الامر بالضد عن الفرد المزاحم
٣٢٤ ص
(٨٧)
الكلام في الترتب
٣٢٩ ص
(٨٨)
الكلام في العقاب
٣٣٨ ص
(٨٩)
الكلام في بعض تقريبات الامر الترتبي
٣٤٥ ص
(٩٠)
الترتب مع مقدمية ترك الضد لفعل ضده
٣٤٧ ص
(٩١)
الترتب في التكليفين متساويي الأهمية
٣٤٨ ص
(٩٢)
الفصل الخامس في اجتماع الامر والنهي
٣٥١ ص
(٩٣)
تضاد الاحكام التكليفية
٣٥٤ ص
(٩٤)
عدم التضاد التام بين بعض الاحكام
٣٦١ ص
(٩٥)
ضابط موضوع المسألة
٣٦٣ ص
(٩٦)
الكلام في مورد الاضطرار للحرام
٣٧١ ص
(٩٧)
الفرق بين التعرض والتزاحم في العامين من وجه
٣٧٤ ص
(٩٨)
التركيب الانضمامي والاتحادي
٣٧٩ ص
(٩٩)
تعلق الاحكام بالعناوين أو المعنونات
٣٨٦ ص
(١٠٠)
الكلام في إمكان الاجتماع
٣٨٩ ص
(١٠١)
قصد التقرب بالمجمع
٣٩٣ ص
(١٠٢)
استحباب بعض أفراد الماهية
٤٠٦ ص
(١٠٣)
الاضطرار الارتكاب الحرام
٤٠٧ ص
(١٠٤)
الفصل السادس في اقتضاء النهي الفساد
٤١٥ ص
(١٠٥)
توجيه كون المسألة عقلية
٤١٧ ص
(١٠٦)
النهي عن العبادة
٤١٩ ص
(١٠٧)
النهي عن شرط العبادة
٤٢٢ ص
(١٠٨)
النهي عن وصف العبادة
٤٢٤ ص
(١٠٩)
النهي عن المعاملة
٤٢٧ ص
(١١٠)
القول باقتضاء النهي الصحة
٤٣٢ ص
(١١١)
النهي الارشادي
٤٣٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص

المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١ - مفاد النكرة


بها من عكسه ، ككمأة ، بناء على أنه ليس جمعا ، بل اسم جنس .
هذا ، وربما يجمع بين ما ذكرنا وما ذكروه من اطلاق دلالة النكرة على الطبيعة المتشخصة بالفرد الواحد بأن مرادهم بما ذكروه دلالة النكرة على الفرد المردد بالنحو المدلول للنكرة المأخوذ فيها من اطلاق أو تقييد بالوحدة أو التكثر ، فمثل شجر وان كان يدل على أشجار كثيرة ، الا أنه يدل على فرد واحد شايع في أفراد الشجر الكثير ، كما يدل لفظ شجرة على فرد شايع في أفراد الشجرة الواحدة ويدل لفظ حنطة على فرد شايع في أفراد الحنطة الصادقة على القليل والكثير ، فأخذ الكثرة في القسم الثالث لا تنافى دلالة النكرة على الفرد الواحد ، والذي تكون الكثرة مقومة لفرديته .
إذا عرفت هذا ، فلا يخفى أن ما تقدم في وجه دلالة النكرة في سياق النفي أو النهى على العموم من توقف انتفاء الطبيعة على انتفاء تمام أفرادها كما يجرى في القسم الأول يجرى في القسم الثاني ، لان انتفاء المتشخص بالواحد لا يكون مع وجود الافراد المتكثرة ، وكما ينافيه انحصار الوجود بالواحد ينافيه وجود المتكثر .
نعم ، لو كان مفاد نفيها انتفاء التشخص بالواحد وانتفاء وحدة التشخص لم يناف التشخص بالمتكثر . لكن من المعلوم أن مفاد النكرة ليس هو التشخص بالواحد ووحدة التشخص ، الذي لا يصدق مع التكثر ، بل المتشخص بالواحد الذي يصدق معه ، فلا يصح نفيه الا مع نفيه .
وأما مثل : لا رجل في الدار بل رجلان ، فالظاهر ابتناؤه على تقييد الوجود المنفى بالانفراد بقرينة الاستدراك ، ولولاه يكون المفهوم نفى الرجل مطلقا ولو مع الكثرة ، فكأنه قيل : لا رجل فقط في الدار بل رجلان ، نظير قولنا : ليس بعض العلماء في الدار بل كلهم ، وليس زيد في الدار ، بل الزيدان معا .
واليه يرجع ما ذكره بعض النحويين من أن ( لا ) لنفى الوحدة ، لا لنفى