كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٧ - «المسألة الثالثة»(في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا)
يلعب بها الناس: النرد و الشطرنج حتى انتهيت الى السدر. فقال: إذا ميز اللّه الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قال: مع الباطل. قال: فمالك و الباطل؟»[١].
١٢- زيد الشحام قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. قال: الرجس من الأوثان الشطرنج. و قول الزور الغناء»[٢].
١٣- عمر بن يزيد «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان للّه عز و جل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار، الا من أفطر على مسكر، أو مشاحن أو صاحب شاهين. قلت: و أي شيء صاحب الشاهين؟ قال: الشطرنج»[٣].
١٤- العلاء بن سيابة: «سمعته يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد و الأربعة عشر، و صاحب الشاهين.»[٤].
دلت هذه الاخبار و غيرها على حرمة اللعب بآلات القمار على اختلاف أنواعها، و سواء كان اللعب مع المراهنة أو بدونها.
انما الكلام في أنه هل اللعب بها من الكبائر فتزول به العدالة و تردّ الشهادة و لو بمرة واحدة، أو أنه من الصغائر فلا تزول به العدالة إلّا مع الإصرار؟
ظاهر المحقق و غيره بل الأكثر هو الأول، و عليه صاحب الجواهر و هو المختار.
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٢٤٢ الباب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به.
[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٢٣٧ الباب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] وسائل الشيعة ١٢- ٢٣٨ الباب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به.
[٤] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٠ الباب ٣٣ من أبواب الشهادات.