كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠ - ذكر نصوص المسألة
غيرهم، انه لا يصلح ذهاب حق أحد»[١].
و هذا الخبر مخصص لما تقدم، و هو مطلق غير مقيد بالوصية.
٢- أحمد بن عمر قال: «سألته عن قول اللّه عز و جل ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ. قال: اللذان منكم مسلمان، و اللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. و ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب»[٢].
و يفيد هذا الخبر وجود خصوصية في أهل الكتاب، فلا تقبل شهادة غيرهم من الكفار.
٣- هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام «في قول اللّه عز و جل:
أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ. فقال: إذا [ان] كان الرجل في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في [على] الوصية»[٣].
و «من ليس بمسلم» يقيّد بما دل على اشتراط كونه من أهل الكتاب و قوله «في الوصية» يقيّد إطلاق ما دل على القبول مطلقا.
٤- سماعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة أهل الملة. قال:
فقال لا تجوز الّا على ملتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد»[٤].
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٦. الباب ٣٩. الشهادات. صحيح.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٧. الباب ٤٠. الشهادات. صحيح.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٧. الباب ٤٠. الشهادات. صحيح.
[٤] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٧- الباب ٤٠. الشهادات. موثق.