كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤ - الاخبار في شهادة الصبي
وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا اشهد لكم»[١].
٥- داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب»[٢].
و منها ما يدل على عدم قبول شهادة الصبي مطلقا، و من ذلك:
١- محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «في الصبي يشهد على الشهادة فقال: ان عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته»[٣].
٢- السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: ان شهادة الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها»[٤].
٣- عبيد بن زرارة- في حديث- قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذي يشهد على الشيء و هو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر فقال:
تجعل شهادته نحوا «خيرا» من شهادة هؤلاء»[٥].
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٢٦ الباب ١ من أبواب الشهادات. و هو موثق.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٢٦ الباب ١ من أبواب الشهادات. و في طريقه« سهل بن زياد» و فيه الخلاف المعروف.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٥١ الباب ٢١ من أبواب الشهادات. و هو صحيح.
[٤] وسائل الشيعة ١٨- ٢٥١ الباب ٢١ من أبواب الشهادات. و في إسناده« النوفلي» و« السكوني» و قد ذكرنا خلاصة الكلام فيهما في بعض حواشي كتاب القضاء.
[٥] وسائل الشيعة ١٨- ٢٥١ الباب ٢١ من أبواب الشهادات. معتبر.