كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٦ - و الثاني صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه
كذلك، فلا وجه للتفصيل.
فالأقوى عدم القبول في مطلق ما له فيه نصيب كما في الخبر:
عن أبان: «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال: تجوز شهادته، إلا في شيء له فيه نصيب»[١].
فان هذا الخبر صادق على ما إذا قال: «هو بيننا» أو شهد بأن له نصفه.
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد. قال: لا تجوز شهادتهما»[٢] و هو و ان كان سؤالا عن قضية شخصية، و ليس فيه ذكر لكيفية الشهادة، الا أن الامام عليه السلام أجاب بعدم الجواز من دون استفصال، و هذا ظاهر في عدم القبول مطلقا، و هو حكم تعبدي، و ليس من جهة كونه جر نفع الى نفسه.
و يدل على عدم قبول شهادة الشريك مطلقا: ما عن سماعة قال: «سألته عمّا يرد من الشهود. قال: المريب و الخصم و الشريك. كل هؤلاء تردّ شهاداتهم»[٣].
و الثاني: صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه
قال: (و صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه) أقول: إذا شهد صاحب الدين للمحجور عليه بمال يتعلّق دينه به و عينه باقية، كأن يشهد بأن هذا المحجور عليه قد اشترى منه هذا الكتاب، لم تقبل
______________________________
(١)
وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٢ الباب ٢٧ شهادات. و هو الصدوق بإسناده عن فضالة عن أبان، و
إسناده إلى فضالة صحيح، فالخبر صحيح.
(٢) وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٢ الباب ٢٧ شهادات. موثق.
(٣) وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٨ الباب ٣٢ شهادات. موثق.
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٢ الباب ٢٧ شهادات. و هو الصدوق بإسناده عن فضالة عن أبان، و إسناده إلى فضالة صحيح، فالخبر صحيح.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٢ الباب ٢٧ شهادات. موثق.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٨ الباب ٣٢ شهادات. موثق.