كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٩ - المبحث الأول لبس الحرير
لنفسي، فلا تختم بخاتم ذهب. الى أن قال- و لا تلبس الحرير، فيحرق اللّه جلدك يوم تلقاه».
٣- جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «انه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، و يكره لباس الحرير.».
و الكراهة محمولة على التحريم في الحرير، بقرينة الخبر المتقدم عليه.
٤- مسعدة بن صدقة: «عن جعفر بن محمد عن أبيه: ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم نهاهم عن سبع: منها لباس الإستبرق، و الحرير.».
و يدل على الحرمة ما دل على جواز لبسه في الحرب و الضرورة، و ما دل على جواز لبس الحرير غير المحض، و ما دل على جواز لبسه للنساء،. كما سيأتي.
و أما ما دل على خلاف ذلك، فمحمول على الحرير غير المحض، أو على التقية.
ب- و ظاهر المحقق قدس سره هنا و في النافع، و العلّامة في القواعد و التحرير كون اللبس معصية كبيرة، فلا يشترط الإصرار و المداومة على اللبس و ذلك لان كل معصية توعد عليها النار فهي كبيرة، و قد ورد ذلك بالنسبة إلى لبس الحرير في بعض الاخبار [١].
______________________________
[١] أقول: المراد خبر أبي الجارود المتقدم. و ذهب المقدس الأردبيلي
و تبعه السبزواري في الكفاية و صاحب الرياض الى العدم. قال الأخير: «و فيه إشكال،
إذ لا يستفاد من أدلة المنع كونه من الكبائر، و انما غايتها افادة التحريم و هو
أعم منه، و الأصل يلحقه بالصغائر، فالوجه عدم رد الشهادة بمجرد اللبس من دون إصرار
و مداومة، كما نبه عليه المقدس الأردبيلي رحمه اللّه، و تبعه