كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٩ - ٩ - هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟
ثم انه لم يتعرض أحد فيما فحصنا الى البحث في أنه هل يشترط في الإحلاف الارتياب أو لا؟ و ظاهر الآية هو الاشتراط. اذن تكون شهادتهما مقبولة ما لم يحصل ارتياب فان حصل فمع اليمين، فان عثر على أنهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما.
٨- ما المراد من «الضرورة»؟
جاء في الوسائل قيد الضرورة لقبول شهادة الذميين في الوصية، فهل المراد منها كون المسلم في سفر أو المراد كون الوصية ضرورية أي لازمة كالأمور الواجبة شرعا و حقوق الناس، فلو كانت في أمور جزئية أو مستحبة فلا تقبل شهادتهما؟ الظاهر ان المراد هو الأول و ان كان الصحيح عدم الحاجة الى إضافة هذا القيد حينئذ، و عليه فتقبل شهادتهما و ان كانت الوصية في أمور غير واجبة شرعا.
٩- هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟
الأقوى- بمناسبة الحكم و الموضوع- هو الاشتراط، فان وجدت أربع نسوة مسلمات فلا تصل النوبة إلى الذميين. كما أن شهادة المسلم الواحد تقبل مع اليمين في المال- كما ذكرنا في كتاب القضاء- فيتقدم حينئذ على الذميين بإلغاء خصوصية «الرجلين» لمناسبة الحكم و الموضوع، و هو الموافق للاعتبار.
و مع الشك في التقدم يكون المرجع العمومات الدالة على عدم قبول شهادة غير المسلم.