كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١ - ذكر نصوص المسألة
و هذا أيضا مقيّد بالوصية. اللهم الّا أن يؤخذ بعموم التعليل في «لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد» فلا يختص القبول بها.
و في باب [ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين و بشهادة ذميين مع الضرورة و عدم وجود المسلم]:- ١- ضريس الكناسي: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّتهم؟ فقال: لا الّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، و ان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم و لا تبطل وصيته»[١].
٢- أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن قول اللّه عز و جل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ. قلت: ما آخران من غيركم؟ قال: هما كافران. قلت: ذوا عدل منكم. قال: مسلمان»[٢].
٣- الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، انه لا يصلح ذهاب حق أحد»[٣].
٤- حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام: قال «سألته عن قول اللّه عز و جل ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ. قال فقال: اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٣٩٠- الباب ٢٠ الوصايا. صحيح.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٣٩٠- الباب ٢٠. الوصايا. فيه« محمد بن الفضيل» و هو مشترك.
[٣] وسائل الشيعة ١٣- ٣٩٠- الباب ٢٠. الوصايا. صحيح.