كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٧ - و الرابع شهادة الوصي فيما هو وصى فيه
شهادته، لان المفروض كونه غريما، فإذا قبلت شهادته أخذ الكتاب الذي باعه من المحجور عليه، من غير تقسيم له بينه و بين سائر الغرماء، و هذا نفع قد ترتب على هذه الشهادة.
هذا إذا كان المدين محجورا عليه.
و هل تقبل قبل الحجر عليه؟ قيل: تقبل مطلقا، و قيل: لا تقبل ان كان معسرا، لأن أثر الشهادة حينئذ ليس إلّا إثبات المطالبة لنفسه، لان المعسر ينظر و لا يطالب قلت: ليس إثبات المطالبة لنفسه نفعا ترد به الشهادة، بل يترتب على هذه الشهادة ملكية المعسر للشيء، و لا يجب عليه أداء الدين منه، كما لا يجوز على الدائن المطالبة ما دام معسرا، فالقول الأول هو الظاهر.
و الثالث: شهادة السيد لعبده
قال: (و السيد لعبده المأذون).
أقول: وجه ذلك هو أن العبد و ما في يده لمولاه فإذا شهد له كانت الشهادة لنفسه، و لذا اختلفوا في الشهادة للعبد المكاتب على قولين، فقيل بالقبول لانتفاء سلطنته عنه، و قيل بالعدم لظهور التهمة بعجز العبد خصوصا المشروط. قلت:
هذه شبهة مصداقية للعجز، لتكافؤ احتمال العجز مع احتمال عدمه، و المرجع بعد عدم إمكان الرجوع الى عمومات قبول شهادة العدل، و لا عمومات عدم قبول شهادة المتهم- هو أصالة عدم قبول الشهادة، فالأقوى القول الثاني لما ذكرنا، لا لما ذكروه.
و الرابع: شهادة الوصي فيما هو وصى فيه
قال: (و الوصي فيما هو وصي فيه).